بنك تنمية المدن والقرى سيتغير اسمه لـ “البنك الأردني للتنمية المحلية”

هلا أخبار- أظهرت مسودة مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى عن توجه لتغيير اسمه.
ووفق مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى فإن البنك سيصبح اسمه “البنك الأردني للتنمية المحلية”
وتالياً نص مشروع القانون المعدل:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم( 63 ) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-1. إلغاء عبارة (بنك تنمية المدن والقرى) اينما وردت في القانون الاصلي أو أي تشريع آخر والاستعاضة عنها بعبارة (البنك الأردني للتنمية المحلية)
- إلغاء عبارة (الهيئات المحلية) أينما وردت في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بعبارة (البلديات).
- إلغاء عبارة (هيئة محلية) او عبارة (هيئة) أينما وردت في القانون الأصلي والاستعاضة عنها بعبارة (بلدية).
المادة 3- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
- بإلغاء تعريف الوزارة الوارد فيها (الوزارة: وزارة الشؤون البلدية).
- بتعديل تعريف الوزير وذلك بالغاء عبارة (وزير الشؤون البلدية) والاستعاضة عنها بعبارة (وزير الادارة المحلية).
- بإضافة تعريف العضو/ الأعضاء بعد تعريف الرئيس الوارد فيها (العضو/ الأعضاء: عضو/ أعضاء مجلس إدارة البنك).
- بإلغاء تعريف الهيئة المحلية الوارد فيها (الهيئة المحلية : المجلس البلدي او اللجنة التي تقوم مقامه) والاستعاضه عنهما بالتعريف التالي (البلدية: كما ورد تعريفها في قانون الإدارة المحلية الساري المفعول).
المادة4- بإلغاء الفقرة (ج) من المادة (4) من القانون الأصلي.
المادة 5- بإلغاء نص المادة (5) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
- يهدف البنك إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم المشاريع الانتاجية ومساعدة البلديات على القيام بواجباتها وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية والفنية والاستشارية لها وللجهات التي تعمل على تحقيق التنمية المحلية.
- للبنك في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
- تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في ذلك المقدمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية للبلديات أو لأي جهة اخرى لغايات تحقيق التنمية المحلية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
- إدارة المنح والقروض الموجهة للبلديات والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها.
- تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته.
- إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقه بالبلديات وتحليلها.
- الاستثمار في المشاريع الإنتاجية للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المحلية في المحافظات وفقا لأحكام السياسة العامة للبنك.
- الشراكة مع البلديات او/ و القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق اهداف البنك بما في ذلك تأسيس الشركات او المساهمة فيها وبما يتفق مع احكام التشريعات المعمول بها.
- إدارة موجودات البنك ومطلوباته بما يتفق وأحكام التشريعات المعمول بها.
- المساعدة في توفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للجهات العاملة في مجال الإدارة المحلية بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص.
- القيام بأي وظيفة أو تعامل تقوم به المؤسسات الدولية ذات الطبيعة المشابهة وبأي واجبات انيطت به بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر أو أي اتفاق دولي تكون الحكومة طرفاً فيه.
المادة 6-بإلغاء نص المادة (6) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
- يتولى إدارة شؤون البنك مجلس إدارة يشكل على النحو التالي :-
1.الوزير / رئيسا.
2.المدير العام / نائبا للرئيس.
3.ممثل وزارة المالية/ عضواً.
- ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
5.ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي/عضواً.
6.ممثل عن البنك المركزي/ عضواً.
7.ثلاثة ممثلين عن رؤساء البلديات يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الادارة المحلية لمدة لا تتجاوز سنتين/ اعضاء وعلى ان يراعى في ذلك تمثيل فئات البلديات او التمثيل الجغرافي لها/ اعضاء.
- عضوان يعينهما مجلس الوزراء من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة لا تتجاوز سنتين.
ب- يعين ممثلو الوزارات والبنك المركزي المنصوص عليهم في البنود من (3-6) من قبل الوزير المختص في تلك الوزارات او من قبل محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بممثل البنك المركزي وعلى ان يكون الممثل بدرجة مدير حداً أدنى.
- يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص.
د-عند استقالة أو انتهاء أو شغور عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه من الجهة نفسها التي كان يمثلها سلفه وللجهة التي تنسب العضو الممثل عنها استبدال هذا العضو في أي وقت تراه مناسباً.
هـ-يعد مركز العضو شاغراً في الحالات الآتية:-
- الاستقالة.
- فقدان الصفة التمثيلية.
- فقدان الأهلية القانونية.
- الوفاة .
- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس او للجان المنبثقه عنه دون عذر مشروع يقبله المجلس.
- الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- يتقاضى الرئيس وكل عضو في المجلس مكافأة شهرية يحددها مجلس الوزراء ويحدد المجلس مكافآت الاشخاص الذين يستدعيهم للاستئناس بآرائهم.
- يقوم رئيس المجلس بناء على تنسيب المدير العام بتعيين امين سر للمجلس من كبار موظفي البنك ويحدد مكافآته.
المادة 7- بإلغاء نص المادة (8) من القانون الاصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
– يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
- وضع السياسة العامة للبنك.
- اعداد مشاريع الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- اقرار التعليمات وسياسات العمل الخاصة بالبنك.
- اقرار الخطة الاستراتيجية للبنك ومتابعة تنفيذها.
- منح التسهيلات الائتمانية والخدمات المصرفية للبلديات وللجهات الاخرى وتحديد شروطها.
- مراقبة امتثال ادارة البنك للتشريعات والسياسات.
- تشكيل لجان يعهد اليها القيام بأعمال ومهام معينة وله ان يعين فيها أيا من اعضائه او موظفي البنك او اعضاء من خارج البنك وعلى ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقه بها.
- متابعة تنفيذ خطة ادارة المخاطر المؤسسية.
- تعيين نائب المدير العام.
10.إقرار الموازنة السنوية والبيانات المالية.
- تعيين مدققي حسابات البنك وتقدير اتعابهم.
المادة8-بإلغاء نص المادة (10) من القانون الاصلي مع اعادة ترقيم بقية المواد اللاحقة.
المادة 9-1- بإلغاء نص الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس وتطبيق التعليمات والسياسات التي يضعها للبنك.
- اعداد الخطة الاستراتيجية للبنك.
- تمثيل البنك في علاقته مع الغير كما يمثل البنك في كل المعاملات القضائية المتصلة بأعمال البنك ونشاطاته شخصيا او عن طريق التفويض او الانابة او التوكيل القانوني.
- إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامية والتقارير السنوية وعرضها على المجلس.
- الاشراف على اعمال الجهاز الاداري للبنك.
- يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات الخاصة بموظفي البنك.
- ممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المناطة بالبنك بموجب احكام هذا القانون او اي تشريع آخر والتي لم تحصر بالمجلس مالم يتم تفويضها اليه.
2- بإضافة الفقرة (ج) في نهاية المادة (11) من القانون الاصلي بالصيغة التالية:-
“ج- للمدير العام ان يفوض نائبه او أيا من موظفي البنك الذين يشغلون الوظائف الاشرافية باي من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون واحكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.”
المادة 10-1- بإلغاء الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
أ . رأسمال البنك المصرح به ( 110,000,000) مئة وعشرة ملايين دينار ويمكن زيادته من المصادر التالية:-
1.المساعدات والهبات من المصادر المحلية والاجنبية التي يحصل عليها البنك بموافقة مجلس الوزراء.
2.اي اموال اخرى يحصل عليها البنك او تحول اليه من اي مصدر كان ويجري اعتبارها من رأسمال البنك بموافقة مجلس الوزراء.
2- بإضافة العبارة التالية الى نهاية البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (12) من النص الاصلي:-
(وعلى ان لا تقل نسبة الاحتياطي عن 10% من رأسمال البنك .)
المادة 11- تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (على ان لا تتجاوز حيازة البنك لهذا السند خمس سنوات.)
المادة 12- 1- تعدل الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (واصدار سندات دين بموجب نظام خاص وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها وبموافقة البنك المركزي.) واستبدالها بعبارة (وللبنك اعادة اقراضها.)
2-بإضافة الفقرة (ب) بالنص التالي مع اعادة ترقيم الفقرة اللاحقه ب- للبنك اصدار سندات دين بموجب نظام خاص وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة وفي حدود الاجراءات المنصوص عليها فيها وبموافقة البنك المركزي.
المادة 13-1- بإلغاء الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
أ . على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تحول شهريا الى البنك جميع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب البلديات بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك الامانات الموجودة لدى اي جهة من الجهات باسم البلديات.
2-تعدل الفقرة (ب) من المادة (16) من القانون الاصلي بالغاء النص التالي الوارد فيها (وديعة لدى البنك باسم الهيئة المحلية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لأي قرض حصلت عليه تلك الهيئة من البنك وتستوفى اقساط القرض منها مباشرة عند استحقاقها وللهيئة المحلية) واستبدالها بالنص التالي (في حسابات لدى البنك باسم البلدية التي تعود اليها وتعتبر ضمانا لأي قرض او خدمات مصرفية حصلت عليه تلك البلدية من البنك وتستوفى مستحقات البنك المالية منها وللبلدية).
المادة 14- بإضافة مادة جديدة بعد المادة (16) من القانون الاصلي بالنص التالي مع اعادة ترقيم بقية المواد اللاحقة:-
(على البلديات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكافة الجهات الاخرى ذات العلاقه تزويد البنك بالبيانات التي يطلبها منها والتي تساهم بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات للبلديات بما لا يتعارض مع اي تشريعات معمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية.)
المادة15-1- تعدل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى نهاية الفقرة (ويلتزم بمعايير الابلاغ المالي الدولية.)
2-تعدل الفقرة (ب) من المادة (19) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (وذلك باستثناء السنة الاولى التي يباشر البنك عمله فيها حيث يجوز ان يقرر المجلس ضم اجزاء تلك السنة الى السنة التالية.).
المادة 16-بإلغاء المادة (21) من القانون الاصلي مع اعادة ترقيم بقية المواد اللاحقة.
المادة 17- 1-تعدل الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون الاصلي بإلغاء عبارة (وللوازم الخاصة بالبنك) الواردة في نهاية الفقرة.
- بإلغاء الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:-
(ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون).