مسودة مشروع قانون تنقل “الذمة المالية” من “العدل” إلى “هيئة النزاهة”

** إنشاء وحدة لاشهار الذمة المالية في هيئة النزاهة
** عقوبات بالحبس وغرامات على كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرار
هلا أخبار- اعتبرت مسودة مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الخلف القانوني والواقعي لدائرة إشهار الذمة المالية.
وبموجب مسودة مشروع قانون الكسب غير المشروع المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، يوم الأحد، فسيشكل رئيس الوزراء لجنة تتولى تسهيل مهمة نقل كافة الوثائق والبيانات والمعلومات وإقرارات الذمة المالية والبيانات الإلكترونية المحفوظة لدى وزارة العدل ومحكمة التمييز الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ويهدف القانون إلى استرداد الأموال الناجمة عن أفعال الفساد، وضمان التزام الأشخاص الخاضعين لأحكامه بتقديم الإقرارات المالية والتأكد من صحتها.
وعرفت المادة الخامسة الكسب غير بأنه كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة الموظف العمومي وموجوداته لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
كما سيتم إنشاء وحدة لاشهار الذمة المالية في هيئة النزاهة، بين مهامها: تلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بالأشخاص المشمولين، ومتابعة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها، ومتابعة الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون.
ونصت المادة (11) أنه “إذا تبين للجنة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع أو عجز الشخص عن إثبات مشروعية مصدر الأموال تحيل الأمر مع نتائج الفحص والتدقيق إلى النائب العام”.
ومن العقوبات التي تضمنتها مواد المشروع المعاقبة بالأشغال المؤقتة لكل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب وتحكم المحكمة بمصادرة تلك الاموال أو رد مثلها إن استهلكها أو تصرف فيها.
كما أنّ على المحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحدود ما ثبت من كسبٍ غير مشروع وسجلت باسم الزوج وأولاده القصّر أو رد مثلها.
ووضع القانون عقوبات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين على كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرار.
وتالياً نص مسودة مشروع القانون :
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون الكسب غير المشروع لسنة 2020) ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
اللجنة: اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
الرئيس: رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
المادة3- تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أياً من الوظائف التالية:-
أ. رئيس الوزراء والوزراء .
ب. رئيس وأعضاء مجلس الأعيان .
ج. رئيس وأعضاء مجلس النواب .
د. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية .
هـ. القضاة .
و. محافظ البنك المركزي ونوابه .
ز. رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشارو جلالة الملك والمستشارون في الديوان الملكي.
ح. رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها .
ط. رؤساء مجالس المفوضين وأعضاؤها
ي. رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديرها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت .
ك. رؤساء الجامعات الرسمية .
ل. السفراء وموظفو الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .
م. أمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واعضاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء واعضاء لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المشكلة وفقا للتشريعات النافذة.
ن. رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها .
س. ممثلو الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي .
ع . رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين أو أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة .
ف. نقباء واعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وأمناؤها العامون .
ص. الموظفون الرئيسيون في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضي والمساحة وأمانة عمان الكبرى.
ق. شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.
المادة4- يهدف هذا القانون الى تعزيز معايير النزاهة والشفافية والمساءلة من خلال:-
أ.منع و تجريم حالات الكسب غير المشروع وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم الى القضاء.
ب.إسترداد الأموال الناجمة عن أفعال الفساد.
ج. ضمان إلتزام الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بتقديم الإقرارات المالية والتأكد من صحتها.
المادة5- تعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة الموظف العمومي وموجوداته لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.
المادة6- أ. تُنشأ في الهيئة وحدة (اشهار الذمة المالية) تتولى المهام التالية:-
1) تلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها.
2)متابعة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم.
3) متابعة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون وضمان التزامهم بتقديم الاقرارات في المواعيد المحددة في الإشعار الخاص بذلك.
4) تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده المقرر بما في ذلك تبليغ الزوج الممتنع بوجوب تزويد الهيئة بالإقرار خلال شهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
5) حفظ وأرشفة وتوثيق كافة الإجراءات والبيانات والوثائق المتعلقة بإقرارات الذمة المالية.
6) إحالة أي مخالفة أو شكوى أو إخبار الى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها بما في ذلك حالات الكسب غير المشروع.
ب. فحص وتدقيق ومراجعة إقرارات الذمة المالية والتأكد من صحة المعلومات الواردة بها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
ج. تنظم كافة الشؤون المتعلقة بتلقي إقرارات الذمة المالية ومتابعة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون والجهات التابعين لها وحفظ وارشفة الاقرارات ورقياً و الكترونياً بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
د. يتم التبليغ المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018.
المادة7- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحكام قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 أو أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وعلى هذه الجهات، كل في حدود اختصاصها، تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأنهم دون إبطاء أو تأخير.
المادة8- يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي:-
أ. تقديم إقرار على النموذج الورقي والإلكتروني عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصّر خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه نموذج الإقرار الورقي والإشعار الإلكتروني بذلك.
ب. تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:-
- خلال شهر كانون الثاني كل سنتين وذلك طيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
- خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه، على أن تتضمن هذه الإقرارات كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها.
- خلال ستين يوماً من تاريخ كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية في أي وقت من الأوقات.
المادة9- أ. تسلم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون الى الهيئة، وللمجلس التأكد من صحة الإقرار المقدم والمعززات المؤيدة له.
ب. لأعضاء مجلس الهيئة صلاحية الإطلاع على إقرارات الذمة المالية الورقية والإلكترونية للغايات المقصودة في المادة (10) من هذا القانون.
ج. يحدد المجلس نوع المعلومات التي يسمح بنشرها في تقرير خاص عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة أو في تقرير خاص بذلك.
د. يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة10- تشكل في الهيئة لجنة برئاسة الرئيس و عضوية اثنين من أعضاء المجلس يعاونهم العدد اللازم من موظفي الهيئة تتولى المهام التالية:-
أ. فحص الإقرار المقدم الى الهيئة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه.
ب. النظر في أي شكوى أو إخبار يتعلق بوجود شبهة كسب غير مشروع والطلب من الشخص المشتبه بتورطه في هذا الجرم إثبات مشروعية مصدر الزيادة أو النمو غير الطبيعي على الثروة.
ج. على الرغم مما ورد في تشريع آخر للمجلس طلب أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات أو وثائق من الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون أو أي شخص آخر أو أي جهة كانت.
المادة11- أ. إذا تبين للجنة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع أو عجز الشخص عن إثبات مشروعية مصدر الأموال تحيل الأمر مع نتائج الفحص والتدقيق إلى النائب العام.
ب. للمجلس بناءً على تنسيب اللجنة أن يصدر قراراً مستعجلاً بالحجز التحفظي لمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في أمواله وأموال أولاد أي منهما القُصّر، كلها أو بعضها كما يجوز للمجلس إصدار قرار بمنعهم من السفر.
ج. لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليه من التركة.
المادة12- مع مراعاة أحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون تعتبر الإقرارات وما يتعلق بها من إيضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق وإجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون من الأسرار التي يحظر إفشاؤها أو نشرها تحت طائلة المساءلة القانونية.
المادة13- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب وتحكم المحكمة بمصادرة تلك الاموال أو رد مثلها إن استهلكها أو تصرف فيها.
المادة14- أ. على المحكمة أن تحكم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بحدود ما ثبت من كسبٍ غير مشروع وسجلت باسم الزوج وأولاده القصّر أو رد مثلها.
ب. على المحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة و الحكم في مواجهته بالمصادرة أو الرد بقدر ما استفاد.
المادة15- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار.
المادة16- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:-
أ. كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرار.
ب. كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون.
المادة17- لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون إيقاع أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
المادة18- أ. يعفى من ثلثي العقوبة كل فاعل أو شريك أومتدخل في جريمة الكسب غير المشروع إذا أفصح عن الأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من كسب غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل إحالة القضية المحكمة وأدى ذلك إلى استرداد الأموال ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالمصادرة أو الرد حسب مقتضى الحال.
ب. لا تجري الملاحقة بحق كل من الفاعل و الشريك والمتدخل إذا باحوا بالأمر قبل اكتشاف الجريمة ومباشرة التحقيق فيها.
المادة19- يلغى قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته رقم (21) لسنة 2014 على أن يعمل بالتشريعات الصادرة بمقتضاه الى الحد الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وذلك الى حين إلغائها واستبدال غيرها بها.
المادة20- أ. تعتبر الهيئة خلفاً قانونياً وواقعياً لدائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وقانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014.
ب. تشكل بقرار من رئيس الوزراء لجنة تتألف من وزير العدل ورئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتولى تسهيل مهمة نقل كافة الوثائق والبيانات والمعلومات وإقرارات الذمة المالية والبيانات الإلكترونية المحفوظة لدى وزارة العدل ومحكمة التمييز الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
ج. تعتبر إقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى أحكام قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته رقم (21) لسنة 2014 وقانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها مقدمة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة21- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بعمل الوحدة ومهامها وتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في الإقرار الكتابي والإلكتروني والنموذج الخاص به وكيفية تزويد الدائرة بهذا الإقرار.
المادة22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.