مجلس الوزراء يقر نظام “مكاتب استقدام العاملين في المنازل”

هلا أخبار – أقر مجلس الوزراء “نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020″، صباح الإثنين.
وجاء ذلك، لمعالجة قضايا عدة أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، ومن ذلك مشكلة فرار عاملات المنازل أو امتناعهن عن العمل.
وبحسب بيان وزارة العمل، جاء في النظام الجديد ما يحفظ حقوق المواطنين الذين استقدموا عاملات المنازل، وفيه ما يحدد مسؤوليات الأطراف كافة، وذلك بمدد واضحة وصريحة ومحددة لا لُبس فيها.
ويبين النظام المسؤولية التي تقع على عاتق المكاتب وعلى صاحب المنزل، من حيث توحيد المدد القانونية الخاصة بعملية الاستقدام، وانتقال العامل من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر، ووضع آلية واضحة بموجب هذا النظام لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام، وتحديد آلية توجيه العقوبات للمكاتب المخالفة وتنظيمها، حيث تم توضيحها بشكل صريح وواضح في مشروع النظام.
من جهته، قال وزير العمل نضال البطاينة إنه ووفقا للنظام، فإن أصحاب المكاتب ملزمون بتسفير العامل الذي يتبين أنه مصاب بمرض معدٍ أو سارٍ أو لايستطيع القيام بعمله اوالعاملة الحامل خلال مدة 7 أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة ودون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية، مؤكدا أن هذا القرار سارٍ لمدة 90 يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة.
وأكد البطاينة أنه في حال رفض العامل العمل او هرب، فإن النظام يلزم صاحب المكتب على إعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها لصاحب المنزل خلال 14 يوما، أو أن يقوم باستبداله بعامل من داخل البلاد او خارج البلاد دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.
وأوضح العضايلة أن هذا القرار سارٍ لمدة 90 يوماً من تاريخ دخول العامل للمملكة، أما في إذا رفض العامل العمل أو هرب بعد ال90 يوماً، فإن شركات التأمين ملزمة بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد.
واضاف العضايلة أن النظام الجديد حدد مدة الوصل المالي بـ8 أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة او لم يدخلها.
وبيّن أنه واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد، فيتوجب على المكتب إلغاء التأشيرة، وتسليم الوصل لصاحب المنزل خلال 3 ايام، مشيرا إلو أنه بإمكان صاحب المنزل الغاء التأشيرة.
وأكد البطاينة أن النظام يمنح صاحب المنزل الحق في استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه.
وأشار إلى أن صاحب المنزل له الحق في استرداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة، في حال عدم دخول أي عامل على اسمه الى المملكة وبعد إلغاء التأشيرة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي.
وتابع البطاينة أن النظام الجديد سينظم تكاليف الاستخدام والاستقدام وانتقال العامل من صاحب منزل الى صاحب منزل آخر من الداخل المملكة، ويشمل ذلك رسوم تصاريح العمل المحددة بمقتضى التشريعات النافذة، وتذاكر السفر وبدل أتعاب المكتب بما فيها الاستقدام، والفحص الطبي في داخل المملكة وخارجها، وتكاليف انتقال العامل من داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر ، وبدل الأيام التي يقضيها العامل في خدمة صاحب المنزل في حال عدم استمرارة بالعمل لديه.
واضاف البطاينة أن القانون نظم حالات مصادرة الكفالة المقدمة من المكتب أو أي جزء منها لتغطية أي التزامات او تعويضات مترتبة او اعادة المبالغ التي دفعها اصحاب المنازل وهي؛ عدم التزام المكتب بإعادة الأموال او تسفير العامل الواجب تسفيرة او عدم رغبة العامل العمل دون اي سبب ورغب بالعودة الى بلادة، واذا لم يقم المكتب بإعادة الوصل المالي والمبالغ التي دفعها صاحب المنزل أو تقديم معاملة لاستقدام أو استبدال عامل جديد بناء على طلب صاحب المنزل أو عدم تسفير العامل الى بلده، أو وجود قرار ابعاد بحقه .
كما يحضر المكتب توقيع صاحب المنزل على اي اتفاقيات تتضمن فرض مبالغ مالية خلافا لما تحدده وزارة العمل.
واوجب النظام الجديد انشاء أو اعتماد دار أو أكثر لإيواء غير الأردنيين العاملين في المنازل رافضي العمل أو تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبقرارا من الوزير .
واشترط النظام آليه لترخيص المكتب أو تجديد ترخيصه منها أن يكون المكتب مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة، وأن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها (60000) دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وتصبح مقدار الكفالة (80000) دينار لترخيص المكتب الثاني، اذا كان مالك المكتب أو زوجه أو احد اقاربه من الدرجة الأولى مالكا لمكتب آخر أو شريكا فيه ويزاد مبلغ الكفالة بمقدار (20000) دينارعن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه.
كما تضمن تحديد لمهام المكاتب، عدم استقدام العامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين المعمول بها.