النواب: لا ضابطة عدلية لرئيس ديوان المحاسبة

هلا أخبار – رفص مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة.

كما رفض نصا تشريعيا يمنع ملاحقة أي موظف في الديوان أو توقيف أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.

وجاء ذلك بعد جل كبير أثارته مادة وضعت في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة، حيث توقف النواب عند هذه المادة مطولا.

من ناحيته، علّق النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي على المادة المثيرة للجدل، بقوله إن رئيس ديوان المحاسبة ليس بحاجة إلى صفة الضابطة العدلية وفقا لمهامه المنصوص عليها في القانون، وهو أعلى وأكبر من هذه الصفة.

وأضاف “نحن نصغر قيمة الديوان إن أعطيناه صفة الضابطة العدلية، فوظيفته تدقيقية”، وتساءل “لماذا الضابطة العدلية؟”.

وقال “من وضع هذا النص في الحكومة جاهل، وهنالك أكثر من نص تشريعي وضع في مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة به جهل فاضح وجهالة فاحشة”، مبينا أنه لا يجوز تصغير قيمة رئيس الديوان بإعطائه صفة الضابطة العدلية.

ووصف الدغمي الفقرة (ب) من المادة المثيرة للجدل، بأنها “جهل”، مضيفا أنه لا يجوز وضع هذه المادة فهي تضع قيود على المواطنين بإقامتهم الدعاوى.

واعتبر أن “سير التشريعات في الحكومة سلق وتمر عليها مرور الكرام، ويمررونه لمجلس النواب كأننا جهلة، وحاشى أن نكون جهلة وأن نمرر نصوصا جاهلة كمن وضعها”.

من ناحيته، خالف النائب خليل عطية رأي الدغمي برفضه منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، بقوله “كيف لا نعطي من يراقب على إنفاق 10 مليار دينار صفة الضابطة العدلية”، مؤكدا أن هذه الصفة مهمة جدا.

رئيس مجلس النواب عبدالمعم العودات، قال “هذا هو الجو الديمقراطي جو الاختلاف بين الآراء تحت القبة”، مؤكدا “نحن نحترم الآراء ولكل زميل الحق بإبداء رأيه في هذه المادة”.

وأضاف “بالنهاية القرار لكم جميعا والمجلس سيد نفسه”.

وأوضح أن “هذه المادة في كل المجالس النيابية كانت مادة جدلية، ولمجلس النواب مواقف عديدة بخصوصها، ومن الطبيعي أن يكون هنالك جدل حولها، فهذه المادة على درجة عالية من الأهمية”.

الجدير بالذكر أنه ورد في مشروع القانون المعدل، المادة (16) والتي تنص على ما يلي:

أ. يكون للرئيس صفة الضابطة العدلية لغايات قيامه بمهامه.

ب. لا يجوز ملاحقة أي من موظفي الديوان أو توقيفه أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقه نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بعد إعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق