الشرفات: شبهات دستورية بـ”معدّل ديوان المحاسبة”

هلا أخبار – قال العين طلال الشرفات، إن مشروع القانون المعدّل لقانون ديوان المحاسبة، يحتوي على مخالفة دستورية بثلاثة مواضع.
وأوضح خلال جلسة مجلس الأعيان اليوم الخميس، أن أولى هذه المخالفات كانت بوضع النص التالي؛ (بأنه لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب بقرار من مجلس النواب إلا في حالة التلبس).
وعزا الشرفات قوله بأن هذا النص يعد خرقا للمادة 120 من الدستور باعتبار رئيس ديوان المحاسبة موظف عام، والتي تحدد كيفية التعاطي مع الموظف العام حتى إذا كان هناك حصانة.
وأشار إلى أنه يتم رفع الحصانة عن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومجلس مفوضية الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، من قبل المجلس القضائي.
وأضاف أن النص المدرج في مشروع القانون، يضع من ديوان المحاسبة سلطة رابعة، وينقل دور الديوان من الأداء الفني القانوني إلى الأداء السياسي، “وفي هذا خطورة إخلال واضح بمبدأ الفصل بين السلطات”.
وقال إن المخالفة الدستورية الثانية تتعلق بالمادة التي تتحدث بأنه يجوز إعطاء رئيس ديوان المحاسبة رتبة وراتب الوزير، مبينا أنه لا خلاف على راتب الوزير، إلا أن هنالك مخالفة واضحة بخصوص رتبة الوزير.
وطالب العين باستفتاء المحكمة الدستورية في هذا الأمر أو إرجاء مناقشة مشروع القانون أو إعادته للجنة مشتركة مكونة من اللجنة القانونية والمالية، حتى يبت في هذا الأمر.
وأكد أن جلالة الملك هو من يمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية، مستشهدا بنص المادة رقم (37) فقرة 1 من الدستور التي تنص على أن “الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص”.
ولفت إلى أن القانون السابق لم يعطِ مجلس النواب صلاحية رفع الحصانة عن رئيس الديوان إن ارتكب جرم، بل نص على أنه “في حال أقيل رئيس الديوان أثناء انعقاد المجلس فيجب أن يكون بالموافقة وإن أُقيل في فترة راحة المجلس فيتم إعلامه في أول جلسة بعد ذلك، والمصطلحان مختلفان جدا.
وعن المخالفة الدستورية الثالثة، أشار الشرفات إلى أن مشروع القانون المعدل منح ديوان المحاسبة حق مراجعة الأنظمة المالية للمؤسسات، مؤكدا أن صلاحية إصدار الأنظمة ومراجعتها وتعديلها تنعقد حصراً لمجلس الوزراء وفقاً لاحكام المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن “الأنظمة تصدر بصفة حصرية من قبل مجلس الوزراء وبموافقة الملك بإستثناء النظام الداخلي لكل من مجلسي الأعيان والنواب”.
وقال إن ما ورد في مشروع القانون يشكل خرقاً لأحكام الدستور وشبهة دستورية يتوجب تلافيها في الحد الأدنى، ما يؤكد على عدم جواز أن يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق على الأنظمة ومراجعتها وإن كان يجوز له الإقتراح بخصوصها.
بدوره، قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، إن المادة 119 من الدستور وجهت إلى أن ينص قانون ديوان المحاسبة على حصانة رئيس الديوان، لكنها لم توضح حقيقة هذه الحصانة.
وأوضح أنه وفي التشريعات المعمول بها لا يوجد فيها نظام رتب ينتهي بـ”رتبة وزير”، بل يعين الوزير بإرادة ملكية سامية ولا يتدرج الوزير في أية مؤسسة حتى يصل إلى رتبة وزير؛ لأنه لا يوجد في الأنظمة المعمول بها ما يسمى إداريا كموظف “رتبة وزير”.
وأضاف أن هذا المصطلح أصبح يستخدم دون أن يكون له سند دستوري أو قانوني، مشيرا إلى أنه سبق وأن صدرت إرادة ملكية سامية بتسمية 4 أشخاص ومنحهم رتبة “معالي” وهذه تنسجم مع المادة 37 التي تنص على أن جلالة الملك هو الذي يمنح الرتب سواء كانت مدنية أو عسكرية وهو الذي يستردها، وبالتالي تعتمد على صدور الإرادة الملكية السامية بهذه الخصوص.
ونوه إلى أنه سبق وأن تم منح بعض الأشخاص رتبة وزير من خلال قانون، مستشهدا بنص المادة (6) من قانون الإفتاء التي تنص على أنه “يعين المفتي بإرادة ملكية سامية برتبة وزير وراتبه وصلاحياته.
وكد أن قانون الخدمة المدنية نص على أن يتقاضى رئيس ديوان المحاسبة راتب الوزير العامل وعلاوته وامتيازاته، وليس الرتبة.
وفيما يتعلق بمنع توقيف رئيس ديوان المحاسبة أو محاسبته إلا إذا صدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، قال الخرابشة إن هذا النص بحاجة إلى إعادة النظر أو استفتاء أو أن نلجأ إلى المحكمة الدستورية كجهة مختصة.
من ناحيته، قال وزير العدل أحمد الزيادات إن المقصود بحصانة رئيس ديوان المحاسبة والمذكورة في المادة 119 من الدستور، هي الحصانة الوظيفية وليس الحصانة عن المسؤولية الجزائية، وتم معالجتها بقانون ديوان المحاسبة عندما صدر، بأنه لا يتم إنهاء خدمات رئيس الديوان إلا بموافقة مجلس النواب إن كان منعقداً.
وبناء عليه، أرجأ مجلس الأعيان، مناقشة مشروع القانون المُعدّل لقانون ديوان المحاسبة؛ لاستفتاء المحكمة الدستورية حول حصانة رئيس ديوان المحاسبة السياسية والجزائية، إضافة إلى منحه رتبة وراتب وزير.