هلا أخبار – أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق العميد المتقاعد المحامي فواز البقور، أن المشرع الأردني اعتبر التجمهر الذي يرافقه استخداما للأسلحة فعلا جرميا، ونص عليه من خلال قانون منع الإرهاب.
وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم” عبر برنامج “عوافي”، إن القانون عاقب الشريك والمُحرض بنفس عقوبة الفاعل الأصلي.
وأضاف أن الدستور الأردني كفل حرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح شريطة أن يكون ضمن إطار الدستور والقانون، مؤكدا أن القيام بأعمال التجمهر أو الاحتجاج بدون ترخيص أو إذن يترتب عليه المساءلة القانونية.
وتابع “عملية الاحتجاج دون الحصول على ترخيص قانوني يُوجب المساءلة القانونية التي تتفاوت حسب الأعمال الجرمية المرتكبة والمرتبطة بأعمال التجمهر”.
وأشار إلى أن القانون نظم أعمال الاحتجاج، لكن أعمال التجمهر إذا ما رافقها استخدام الأسلحة النارية أو المواد الملتهبة فإنها تصبح أفعالا جرمية تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفي حال ألحقت الأضرار بالمنشآت ووسائل النقل والمؤسسات والأبنية العامة فإن العقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال “في حال لم ترافق أعمال التجمهر أية أعمال شغب أو اعتداء على الممتلكات، فان العقوبة تصل إلى 3 سنوات، وفي حال نجم عن أعمال التجمهر غير المشروع موت إنسان فإن العقوبة ستصل إلى الإعدام، وإن تضمن التحريض على القيام بأعمال عصيان فإن العقوبة ستصل إلى المؤبد، وبالتالي فإن الأفعال الجرمية وأعمال التجمهر تتفاوت عقوبتها حسب الخطورة”.
وأكد أن جميع الأفعال المرتكبة ضمن الوسائل القانونية معاقب عليها قانوناً، وفي حال تم استخدام وسائل الاتصال فإن القانون يعاقب عليها.
