مشروع معدل لنظام التأمين الصحي “تفاصيل”

هلا أخبار – نشر ديوان التشريع والرأي الثلاثاء، نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2021؛ وذلك للتعليق عليه.
وبموجب معدل النظام، فأن “المنتفعين من المشترك يقسم إلى المجموعتين التاليتين ممن لا تنطبق عليهم شروط الاشتراك الأولى منهما الافراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك وهم: الزوجة غير العاملة وغير الحاصلة على راتب تقاعدي، والزوج غير العامل وغير الحاصل على راتب تقاعدي، والأولاد العازبون غير العاملين الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والأولاد العازبون من ذوي الإعاقة أو العاجزون صحيا، والبنات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي ممن اكملن الخامسة والعشرين من العمر، والوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك إعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما وإلى حين اتمامهم الثامنة عشرة من العمر”.
اما المجموعة الثانية، تتضمن أفراد اسرة المشترك المبينون أدناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع أو اقتطاع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا الى الصندوق على ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ اصدار البطاقة للمنتفع.
ووفق أحكام النظام، “يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم وهم: الوالدان، والبنات العازبات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي، والبنات الارامل أو المطلقات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن أبناء يتولون إعالتهن، والأبناء الذكور العازبون غير العاملين الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر. فيما يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم وهم: الزوجة العاملة أو الحاصلة على راتب تقاعدي، والزوج العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي، والاخوات العازبات غير العاملات و غير الحاصلات على راتب تقاعدي، والاخوات المطلقات أو الارامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن أبناء تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، والابناء الذكور العازبون العاملون الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر، والاخوة والاخوات إلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر، والاخوة والاخوات العازبون من العاجزين صحيا”.
بينما يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ خمسة عشر دينارا شهريا عن كل منهن وهم: الأخوات العازبات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي، والأخوات المطلقات أو الأرامل العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن أبناء تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين.
ويجوز للمشترك إيقاف انتفاع المنتفع معه من ضمن المجموعة الأولى بالتأمين الصحي المدني دون أن يؤثر ذلك على حق المنتفع بالعودة للانتفاع من التأمين الصحي المدني شريطة أن يكون الإيقاف لغايات الاشتراك أو الانتفاع بأي تأمين صحي آخر، ويستوفى من المشترك مبلغ (50) خمسين دينارا عند إعادة إصدار البطاقة للمنتفع.
كما يجوز للمشترك إيقاف انتفاع المنتفع معه من ضمن المجموعة الثانية بالتأمين الصحي المدني دون أن يؤثر ذلك على حق المنتفع بالعودة للانتفاع من التأمين الصحي المدني شريطة ان يكون الإيقاف لغايات الاشتراك او الانتفاع بأي تأمين صحي آخر، وتستوفى من المشترك جميع الاشتراكات الخاصة بالمنتفع عن مدة الانقطاع على أن لا تقل عن مبلغ (50) خمسين دينارا عند إعادة إصدار البطاقة للمنتفع.
ولفت معدل النظام إلى أنه يتوقف تأمين أي من المنتفعين حال انتهاء سبب استحقاقه لبطاقة المنتفع، وتقع على المشترك مسؤولية الإبلاغ عن الواقعة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حصولها وفي حال عدم الإبلاغ يستوفى من المشترك مبلغ مقداره (10) عشرة دنانير عن كل شهر تم فيه الاحتفاظ بالبطاقة.
وتاليا معدل النظام:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التأمين الصحي المدني لسنة 2021 ) ويقرأ مع النظام رقم (83) لسنة 2004 وما طرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة2- يلغى نص المادة (8) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ. يقسم المنتفعون من المشترك الى المجموعتين التاليتين ممن لا تنطبق عليهم شروط الاشتراك بموجب المواد (5) و (6) و (32) من النظام :
المجموعة الأولى:
الافراد الذين يكون انتفاعهم مشمولا ببدل الاشتراك الشهري للمشترك وهم:
1. الزوجة غير العاملة وغير الحاصلة على راتب تقاعدي .
2. الزوج غير العامل وغير الحاصل على راتب تقاعدي .
3. الاولاد العازبون غير العاملن الذين لم يكملوا الخامسة والعشرين من العمر.
4. الأولاد العازبون من ذوي الإعاقة أو العاجزون صحيا.
5. البنات العازبات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي ممن اكملن الخامسة والعشرين من العمر.
6. الوالدان العاجزان صحيا واللذان يتولى المشترك إعالتهما شرعا واخوانه واخواته منهما وإلى حين اتمامهم الثامنة عشرة من العمر.
المجموعة الثانية:
أفراد اسرة المشترك المبينون أدناه ممن يرغب المشترك في انتفاعهم معه بالتأمين الصحي مقابل دفع أو اقتطاع المبلغ المحدد عن كل منهم شهريا الى الصندوق على ان يتم تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم من تاريخ اصدار البطاقة للمنتفع وفق أحكام هذا النظام:
وهم:
البند أولاً: يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره خمسة دنانير شهريا عن كل منهم وهم:
1- الوالدان.
2- البنات العازبات العاملات او الحاصلات على راتب تقاعدي .
3- البنات الارامل أوالمطلقات غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن ابناء يتولون إعالتهن.
4- الأبناء الذكور العازبون غير العاملين الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر .
البند ثانيا: يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ مقداره عشرة دنانير شهريا عن كل منهم وهم:
1- الزوجة العاملة أو الحاصلة على راتب تقاعدي.
2- الزوج العامل أو الحاصل على راتب تقاعدي
3- الاخوات العازبات غير العاملات و غير الحاصلات على راتب تقاعدي .
4- الاخوات المطلقات أوالارامل غير العاملات وغير الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن ابناء تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين .
5- الابناء الذكور العازبون العاملون الذين أكملوا الخامسة والعشرين من العمر .
6- الاخوة والاخوات إلى حين اكمالهم الثامنة عشرة من العمر.
7- الاخوة والاخوات العازبون من العاجزين صحيا.
البند ثالثا: يتم انتفاع المشمولين بهذا البند مقابل مبلغ خمسة عشر دينارا شهريا عن كل منهن وهم:
1- الأخوات العازبات العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي.
2- الأخوات المطلقات أوالأرامل العاملات أو الحاصلات على راتب تقاعدي اللواتي ليس لهن ابناء تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين.
ب.1. يجوز للمشترك إيقاف انتفاع المنتفع معه من ضمن المجموعة الاولى بالتأمين الصحي المدني دون أن يؤثر ذلك على حق المنتفع بالعودة للانتفاع من التأمين الصحي المدني شريطة ان يكون الإيقاف لغايات الاشتراك أو الانتفاع بأي تأمين صحي آخر، ويستوفى من المشترك مبلغ (50) خمسين دينارا عند إعادة إصدار البطاقة للمنتفع.
2. يجوز للمشترك إيقاف انتفاع المنتفع معه من ضمن المجموعة الثانية بالتأمين الصحي المدني دون أن يؤثر ذلك على حق المنتفع بالعودة للانتفاع من التأمين الصحي المدني شريطة ان يكون الايقاف لغايات الاشتراك اوالانتفاع بأي تأمين صحي آخر، وتستوفى من المشترك جميع الاشتراكات الخاصة بالمنتفع عن مدة الانقطاع على أن لا تقل عن مبلغ (50) خمسين دينارا عند إعادة إصدار البطاقة للمنتفع.
ج. يتوقف تأمين أي من المنتفعين حال انتهاء سبب استحقاقه لبطاقة المنتفع، وتقع على المشترك مسؤولية الإبلاغ عن الواقعة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ حصولها وفي حال عدم الإبلاغ يستوفى من المشترك مبلغ مقداره (10) عشرة دنانيرعن كل شهر تم فيه الاحتفاظ بالبطاقة.