عدم الإبلاغ عن إصابة العمل بالمدة المحددة في الضمان

موسى الصبيحي

ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشآت الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع إصابة العمل خلال مدة (14) يوم عمل من تاريخ وقوعها مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة المؤمّن عليه المصاب، وفي حال لم تبلّغ المنشأة خلال هذه المدة، فإن القانون حمّلها ما نسبته (15%) من كلفة العناية الطبية للمصاب والبدل اليومي المستحق له عن أيام تعطله بسبب الإصابة.

من ناحية ثانية أعطى القانون الحق للمؤمّن عليه المصاب أو لذويه بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال مدة (4) أشهر من تاريخ وقوعها، وذلك في حال لم تقم المنشأة بالإبلاغ..

والسؤال هنا:

ماذا يحصل لو انقضت مدة الأربعة أشهر ولم يتم إبلاغ مؤسسة الضمان عن الإصابة..؟!

والجواب أنه في هذه الحالة تنحصر التزامات مؤسسة الضمان تجاه المؤمّن عليه المصاب فقط في موضوع الرواتب المستحقة للمؤمّن عليه وهي رواتب الاعتلال الكلي أو الجزئي الناشىء عن إصابة العمل، أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

أي أن مؤسسة الضمان في حال إشعارها بالإصابة بعد انقضاء الأربعة أشهر لا تكون ملتزمة بكلف العناية الطبية ولا بالبدلات اليومية للمصاب إطلاقاً. كما أنها لا تلتزم بتعويض المصاب بمبلغ تعويض الدفعة الواحدة عن إصابته التي تقل نسبة العجز الناشىء عنها عن (30%).

ويُفهَم من النصوص القانونية التي أعفت مؤسسة الضمان من التزامها هذا، بأن القانون يُلزم المنشأة بتحمّل الالتزامات التي أعفى منها مؤسسة الضمان وهي كل علاج المؤمن عليه وكلف العناية الطبية كاملة وكلف البدلات اليومية للمصاب، وأي تعويضات نقدية مستحقة له، كونها قصّرت في موضوع الإبلاغ عن الإصابة خلال المدة المحددة.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق