حق العامل المريض بعد انتهاء خدمته

موسى الصبيحي

ما هو حق المؤمّن عليه عند ثبوت إصابته بالمرض المهني بعد انتهاء خدمته بمدة معينة..؟

أثارت المعلومة التأمينية رقم (43) التي نشرتها حول موضوع المرض المهني، عدة أسئلة، من ضمنها سؤال حول ما إذا تم اكتشاف الإصابة بالمرض المهني وظهور أعراضه على المؤمّن عليه بعد فترة من انتهاء خدمته.. فهل يتم الاعتراف بهذا المرض كإصابة عمل من قِبَل الضمان..؟

هذا سؤال مهم ويتعلق بحقوق تأمينية للمؤمّن عليه، والجواب نعم، ولكن ضمن مدة محددة، فقد ألزم القانون مؤسسة الضمان الاجتماعي بكافة الحقوق التأمينية المترتّبة للمؤمّن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال مدة سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في المهنة التي تسبّبت في هذا المرض، على أن يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة في الضمان وجود علاقة سببية بين المهنة والإصابة بالمرض، أي أن تلك المهنة التي كان يزاولها المؤمّن عليه كانت السبب في إصابته بالمرض.

من هنا فإن انتهاء خدمة المؤمّن عليه لا يعني عدم الاعتراف بالمرضي المهني الذي يمكن أن تظهر أعراضه عليه فيما بعد، وقد أعطى القانون مدة سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة لكي تنظر اللجنة الطبية في الضمان بأي إصابة بمرض من الأمراض المهنية المبينة في قائمة الأمراض المهنية الملحقة بالقانون(الجدول رقم١) تظهر أعراضه على المؤمّن عليه المنتهية خدمته، وخلال سنتين من تاريخ انتهائها.

ويأتي إقرار هذا الحق في القانون تماشياً مع حقيقة أن أعراض الأمراض المهنية لا تظهر غالباً بشكل مباشر أو سريع على العامل، وإنما قد يستغرق ظهورها فترة زمنية من مزاولة العامل لمهنته، وفي كثير من الأحيان يعاني المؤمّن عليهم بعد انتهاء خدماتهم من أعراض لأمراض مهنية سبّبتها المهن والأعمال التي كانوا يزاولونها.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق