ما هي شروط استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة..؟
هناك شرطان فقط يجب توفّرهما معاً لاستحقاق المؤمّن عليها بالضمان الاجتماعي لبدل إجازة الأمومة وهما:
١- أن تكون المؤمّن عليها مشمولة بتأمين الأمومة خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على استحقاق إجازة الأمومة(أي أن تكون عاملة في المنشآت المُلزمة بشمول عامليها بتأمين الأمومة ومشتركة بالضمان).
٢- ثبوت واقعة الولادة بشهادة رسمية، وبصرف النظر ما إذا وُلِد الجنين حيّاً أو مُتَوفّى.
رأي شخصي مهم:
يُلاحَظ هنا أن القانون باشتراطه مدة الاشتراك بتأمين الأمومة خلال الستة أشهر السابقة على إجازة الأمومة، لغايات استحقاق بدل إجازة الأمومة، ينطوي على نوع من عدم الإنصاف، وضعف الحماية، إذ ربما يتوفر للمؤمن عليها مدة اشتراك بتأمين الأمومة لعدة سنوات دون أن يتوفر لها الاشتراك خلال الستة أشهر الأخيرة السابقة على بدء إجازة أمومتها، فتُحرم من بدل إجازة الأمومة في هذه الحالة.
وفي المقابل ربما تكون إحدى المؤمّن عليهن مشتركة جديدة بالضمان وبهذا التأمين ومن ستة أشهر أو أكثر قليلاً فتكون مستحقة لبدل إجازة الأمومة…!
وفي رأيي إن هذا الشرط يجب أن يُعدّل بما يحقق مزيداً من العدالة والحماية للمؤمّن عليهن، وبالتالي تتحقق الغاية من هذا التأمين بدعم وتعزيز حماية المرأة وتمكينها في سوق العمل.
وكون التأمين تكافلياً تضامنياً وأنّ المنشآت ملزمة بدفع نسبة الاشتراك المقرّرة عن هذا التأمين عن كل مَنْ يعمل لديها ذكوراً وإناثاً، فإنني أقترح أن يُعدَّل شرط الستة أشهر إلى شهر واحد فقط هو الأخير السابق على إجازة الأمومة أو أن يتوفر للمؤمن عليها ستة اشتراكات بهذا التأمين في أي وقت سابق دون اشتراط ان تكون هذه الأشهر سابقة مباشرة على إجازة الأمومة.
