الأمومة وإيقاف اشتراك المؤمّن عليها

موسى الصبيحي

لا يجوز لصاحب العمل إيقاف اشتراك المؤمّن عليها خلال مدة إجازة أمومتها المدفوعة من الضمان، ولا إعادتها إلى العمل قبل انقضاء إجازتها..!

ذكرنا في معلومات تأمينية سابقة أن مدة إجازة الأمومة تعتبر مدة اشتراك بالضمان للمؤمّن عليها وليس انقطاعاً عن الاشتراك، حيث يستمر شمولها وكأنها على رأس عملها خلال فترة الإجازة البالغة (70) يوماً.

ولذلك نص نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان على أنه لا يجوز إيقاف اشتراك المؤمّن عليها لأي سبب من الأسباب، حتى لو أُغلِقت المنشأة التي تعمل لديها أو أُوقِف نشاطها، وهذا يدل على حرص المشرّع على حق المرأة العاملة هنا، وضمان استمرار شمولها بالضمان كما كانت قبل بدء إجازة أمومتها واستحقاقها لبدل إجازة الأمومة..

هذا جميل جداً، لكن السؤال يثور في حالة المؤمّن عليها التي لم تستوفِ شروط الحصول على بدل إجازة الأمومة من الضمان.

وهنا لم ينص التشريع على حمايتها من إيقاف الاشتراك، كما لم يشِر قانون العمل إلى حمايتها في هذا الجانب، وإن كان قد حظر على صاحب العمل إعادتها إلى العمل قبل انقضاء مدة إجازة الأمومة المستحقة لها.. مما يستوجب التعديل في القانونين لضمان حماية أوسع وأكثر عدالة للمرأة.

وإن كان يُعاد إلى الأصل في هذا الموضوع من ناحية مسؤولية صاحب العمل والتزامه بإجازة الأمومة مدفوعة الأجر في حال عدم استحقاق العاملة لديه لبدل إجازة الأمومة من الضمان.. مما يستوجب بالضرورة أيضاً عدم لجوئه إلى إنهاء خدماتها أو إيقاف اشتراكها بالضمان..!





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق