الفئات المغطاة بتأمين التعطل عن العمل

موسى الصبيحي

نص قانون الضمان الاجتماعي على أن تأمين التعطل عن العمل يُطبق على جميع المؤمّن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمان، باستثناء الفئات التالية:

أولا: المنتسبون بصفة اختيارية للضمان(مشتركو الاختياري) والعبرة هنا أن المشترك اختيارياً قد لا يكون عاملاً بالأساس أو أنه يعمل لدى جهات عمل لا يُلزِمها القانون بشمول كل أو بعض عامليها بالضمان، أو ربما أنه يعمل خارج المملكة (المغتربون الأردنيون) ومن المعروف أن تأمين التعطل عن العمل يُحاكي المنشأة والمؤمّن عليه معاً، ويتحمل الاثنان قيمة الاشتراك المترتّب عليه.

ثانياً: الفئات التي يقرر مجلس الوزراء استثناءها من هذا التأمين من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. وقد صدر قرار سابق من مجلس الوزراء باستثناء جميع موظفي القطاع العام من الشمول بتأمين التعطل عن العمل منذ أن تم تطبيقه في مطلع شهر أيلول 2011، وربما العبرة في استثنائهم بأن الموظف العام غالباً ما يبقى عاملاً في هذا القطاع إلى أن تنتهي خدمته بالتقاعد، وقلّما يفقد عمله من وظيفته، لذا فإن فرص تعطله المؤقت عن العمل ليست واردة إلا في أضيق الأحوال.

وبالتالي فإن تأمين التعطل عن العمل يغطي العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل بمختلف قطاعاتهم الاقتصادية، كما يغطي العاملين الأردنيين لدى البعثات الإقليمية والدولية والسياسية وملحقياتها العاملة في المملكة، كما يغطي العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق