الاقتطاع عن تأمين التعطل

موسى الصبيحي

ما هي نسبة الاقتطاع عن تأمين التعطل عن العمل..؟

حدّد القانون نسبة الاشتراك الشهري عن تأمين التعطل عن العمل ب (1.5%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان موزعة بين صاحب العمل(المنشأة) والمؤمّن عليه على النحو التالي:

– يتحمّل صاحب العمل نصف بالمائة (0.5%) من أجر المؤمّن عليه.

– يتحمّل المؤمّن عليه واحد بالمائة (1%) من أجره.

ومن اللافت فيما ذكره القانون من مصادر تمويل هذا التأمين هو النص على مصدر تمويل آخر غير الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه وصاحب العمل، وهذا المصدر هو ما تساهم به خزينة الدولة، ولم يحدد القانون قيمة هذه المساهمة أو نسبتها (أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين).. لكن وبالرغم من مرور عشر سنوات على تطبيق هذا التأمين إلا أن الحكومة لم تقرر أي مساهمة من خزينة المملكة بأي دينار في تمويل تأمين التعطل عن العمل..!

فما الهدف الذي سعى إليه المشرّع إذن بتمييز هذا التأمين عن غيره في مصادر تمويله بالنص على أي مساهمة تدفعها خزينة الدولة، فيما لم ينص على ذلك في المواد التي نصّت على مصادر تمويل التأمينات الثلاثة الأخرى..!

سنتحدث عن ذلك في معلومة تأمينية قادمة إن شاء الله.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق