الأجر الأزيد عن سقفه الخاضع للضمان

موسى الصبيحي

ما هو الحق المترتّب للمؤمّن عليه على صاحب العمل فيما زاد من أجره عن سقف الأجر الخاضع للضمان ..؟

أشرنا إلى أن قانون الضمان الاجتماعي وضع سقفاً (حدّاً أعلى) للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان هو ثلاثة آلاف دينار، على أن يتم ربط هذا الحد بالتضخم سنوياً، أي بمعدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة. بمعنى أن الثلاثة آلاف تزيد بحسب نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة، وذلك في كانون الثاني من كل عام، علماً بأن الحد الأعلى للأجر لعام 2021 وصل إلى 3349 دينار.

والسؤال الذي يطرح نفسه على هذا الصعيد هو: ما مصير حق المؤمّن عليه العامل الذي يتقاضى أجراً يزيد على الحد الأعلى لاشتراكه بالضمان.. وهل هناك حقوق أخرى تترتّب على صاحب العمل فيما زاد من أجره عن سقف الأجر الخاضع للضمان..؟!

هذه قضية يدخل فيها القانونان معاً؛ قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي..

وعندما تقرّرت حقوق العامل كمؤمّن عليه بالضمان لم يكن هناك نص على أي حد أعلى لأجره الخاضع لاقتطاع الضمان، لكن الأمر اختلف منذ عام 2009 وما بعد حيث أُدخل نص قانوني يحدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، وهو ما يثير إشكالية في بعض الحقوق التي يُرتّبها قانون العمل للعامل، فيما عدا الحقوق المترتّبة وفقاً لأحكام قانون الضمان..!

وعلى سبيل المثال؛ نص قانون الضمان على أن شمول العامل بالضمان يقابل حقه في مكافأة نهاية الخدمة التي قررها قانون العمل للعامل.. فهل للعامل المؤمّن عليه بالضمان حق لدى صاحب العمل بمكافأة نهاية خدمة عن الجزء الزائد من أجره عن الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان..؟!

وهل للمؤمّن عليها المستحقة لبدل إجازة أمومة حق على صاحب العمل بتعويضها عن الفارق بين ما يدفعه لها الضمان من بدل هذه الإجازة في حال كان أجرها يزيد على السقف المسموح به لاشتراكها بالضمان..؟!

والأمر ذاته ينسحب على بعض الحقوق الأخرى ومنها الحق بالتعويض عن نسبة العجز الناشئة عن إصابة العمل، وعن بدلات مدة التعطيل بسبب إصابة العمل، وحقوق أخرى مشابهة..!

وفي اجتهادي الشخصي فإنّ حقوق العامل التي نصّ عليها قانون العمل ولم يتطرّق إليها قانون الضمان ضمن الحقوق التي جاءت في هذا القانون، يجب أن تكون مصانة، وتبقى ضمن مسؤولية صاحب العمل، إذ لا يجوز أن تتأثر حقوق نصّ عليها قانون ما سلباً كون قانون آخر نصّ على حقوق مرتبطة بها، مما يمكن أن يدخل فيما يسمّى بتنازع القوانين..!

وبالطبع أنا لا أتحدث عن رواتب تقاعدية يتم تخصيصها من الضمان، كون ارتباطها بالأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وكون الضمان هو الجهة المسؤولة عن تخصيص رواتب التقاعد بأنواعها للمؤمّن عليهم لديها دون غيرها من الجهات، لكن تبقى هناك حقوق للمؤمّن عليه العامل فيما زاد من أجره المعتمد للضمان على سقف الأجر المحدد في قانون الضمان الاجتماعي، ومن وجهة نظري فإنه يجب تعديل قانون العمل بما يتفق مع هذا الحق وينص عليه صراحةً، وبالتبعيّة تعديل المادة (102) من قانون الضمان بما ينسجم مع ذلك أيضاً.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق