مجلس النواب يواصل مناقشة “مُعدّل العقوبات”

هلا أخبار – واصل مجلس النواب في جلسة صباحية اليوم الأربعاء، مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022.
ووافق المجلس على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وأن تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها.
ووافق المجلس على إعطاء قاضي تنفيذ العقوبة، صلاحية استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في المادة (25 مكرر) أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على؛ تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه، أو إذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، وفي غير الحالتين السابقتين؛ يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم في العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به.
ووافق المجلس على أن تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البدائل بواقع 5 ساعات عن كل يوم حبس.
ووافق المجلس على رفع الحد الأدنى لمقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل إلى 50 دينارا بدلا من 5 دنانير، على أن لا يبقى مقدار الحد الأعلى كما هو، 200 دينار.
ووافق المجلس على التوسع بالجنح التي يسقط فيها الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية، إذا صفح المجني عليه، وذلك بإضافة 6 مواد جديدة للمادة (52) من قانون العقوبات.
وحول جمع العقوبات، وافق المجلس على أن تحكم المحكمة ناظرة الدعوى، بالعقوبة المقررة قانونا لكل جريمة على حدة إذا ثبت لها وقوع عدة جرائم ناتجة عن أفعال متعددة، كما منح المجلس المحكمة صلاحية الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات المحكوم بها وتنفيذها بالتعاقب على أن لا يزيد مددها في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات.
وفي حال صدر بحق المحكوم عليه عدة أحكام بجنايات أو جنح مكتسبة الدرجة القطعية، وافق المجلس على منح المحكمة صلاحية تنفيذ العقوبات المحكوم بها جميعها بالتعاقب على أن لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، بالإضافة لمنحها حق تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها إذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي.
ووافق المجلس على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير للفصل فيه مرفقا بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، على أن لا يحول قرار المحكمة دون تنفيذ جميع الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.
وعن تكرار الجريمة، وافق المجلس على أن يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى ومقدار مثليها في حالة أي تكرار بعد ذلك، في حالة ارتكب كل من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو خلال 10 سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه، جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت أو جنحة تستلزم عقوبة الحبس.
يتبع..