نفاذ تعليمات أنشطة الطلبة الحزبية مطلع حزيران المقبل (تفاصيل)
** نفاذ التعليمات مطلع حزيران المقبل
** الإعلان في بداية كل فصل دراسي عن الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة الحزبية ووسائلها.
** تلزم التعليمات مؤسسات التعليم العالي بإنشاء مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية مع أحقية الطلبة بممارسة الأنشطة الحزبية
** تخصيص وحدة أو دائرة أو شعبة داخل عمادات شؤون طلبها تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية والإجراءات المتعلقة بها
** التعليمات تضمنت نموذجين لتقديم الأنشطة الحزبية والآخر للاعتراض على رفض إقامة النشاط
** يتعين على الطلبة أثناء ممارسة أي نشاط حزبي الامتناع عن القيام بأي فعل مخل بالسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها أو من شأنه المساس بالسلم والأمن الجامعي أو التحريض عليه أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.
** لا يجوز أن تكون ممارسة النشاط الحزبي وسيلة للإخلال بالعملية التدريسية وانتظام المحاضرات
هلا أخبار – قرر مجلس التعليم العالي في جلسة عقدها بتاريخ الرابع من أيار الحالي الموافقة على تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي الصادرة بمقتضى أحكام نظام ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية.
ووفق ما اطلع عليه هلا أخبار، فإنّ التعليمات ستسري مع نفاذ النظام بدءا من مطلع حزيران المقبل، حيث تلزم مؤسسات التعليم العالي بإنشاء مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية مع أحقية الطلبة بممارسة الأنشطة الحزبية.
كما تلزم التعليمات مؤسسات التعليم العالي بتخصيص وحدة أو دائرة أو شعبة داخل عمادات شؤون طلبها تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية والإجراءات المتعلقة بها، مع الإعلان في بداية كل فصل دراسي عن الأماكن المخصصة للممارسة الأنشطة الحزبية ووسائلها.
وينشأ وفق التعليمات سجل، يعنى بالبيانات ذات الصلة بالأنشطة الحزبية المحفوظة لدى العمادة.
ويحق وفق التعليمات في حال عدم الموافقة على طلب إقامة النشاط الحزبي خلال المدة المحددة بالنظام، لمقدم الطلب الاعتراض على القرار وفق نموذج معد لدى العمادة لترفعه إلى رئيس الجامعة مع أسباب رفض إقامة النشاط الحزبي، على أن يبت الرئيس فيه خلال مدد منصوص عليها في النظام.
وحددت التعليمات ضوابط إقامة النشاطات الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، بحيث يتعين على الطلبة أثناء ممارسة أي نشاط حزبي الامتناع عن القيام بأي فعل مخل بالسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها أو من شأنه المساس بالسلم والأمن الجامعي أو التحريض عليه أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.
كما يمنع أثناء ممارسة الأنشطة الحزبية استخدام أي شعارات أو عبارات تدعو إلى العنصرية أو الجهوية أو الطائفية أو الإقليمية أو القبلية أو أي ممارسات تخل بالنسيج الوطني، كذلك منع تعليق الملصقات أو النشرات أو اللافتات والصور والرسوم والكتابات على مباني مؤسسة التعليم العالي ما عدا الأماكن المخصصة لذلك من قبل العمادة.
ولا يجوز وفق التعليمات، أن تكون ممارسة النشاط الحزبي وسيلة للإخلال بالعملية التدريسية وانتظام المحاضرات وأنشطة مؤسسات التعليم العالي بأي وسيلة كانت وعلى العمادة مراعاة ذلك عند إجازة ممارسة أي نشاط حزبي داخل مؤسسات التعليم العالي.
وتاليا نص التعليمات التي أقرها مجلس التعليم العالي:
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي) وتسري اعتبارا من تاريخ بدء سريان النظام.
المادة (2): تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك.
المجلس: مجلس التعليم العالي
مؤسسة التعليم العالي: المؤسسة التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو غيرها.
النظام: نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية رقم (68) لسنة 2022.
الرئيس: رئيس مؤسسة التعليم العالي.
الحزب: الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب السياسية.
العميد: عميد شؤون الطلبة أو من يقوم مقامه في مؤسسة التعليم العالي.
الطالب: الطالب/الطالبة العضو في الحزب المنتظم بالدراسة في مؤسسة التعليم العالي.
النشاط الحزبي: الأنشطة التي يحق للطلبة ممارستها في مؤسسة التعليم العالي وفقا لأحكام هذه التعليمات.
الحرم الجامعي: المباني والأراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة لمؤسسة التعليم العالي المخصصة لأعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع في مقر مؤسسة التعليم العالي أو خارجها.
السجل: مجموعة البيانات ذات الصلة بالأنشطة الحزبية المحفوظة لدى العمادة.
المادة (3): تتولى العمادة تنظيم ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتسهيل ممارسة الطلبة لتلك الأنشطة.
المادة (4): تلزم مؤسسة التعليم العالي بإنشاء مجلس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفق إجراءات وأسس تصدرها لهذه الغاية على أن تكفل تلك الإجراءات والأسس أحقية الطلبة بممارسة الأنشطة الحزبية في حدود النظام والتعليمات.
المادة (5): تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتخصيص وحدة و/أو دائرة و/أو شعبة داخل العمادة تعنى بتنظيم الأنشطة الحزبية والإجراءات المتعلقة بها.
المادة (6): يتعين على أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في مؤسسة التعليم العالي عدم المشاركة في أي نشاط يعقده الطلبة، سواء بالحضور أو بالترويج أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (7): أ. يلتزم الطلبة الراغبون بإقامة أي نشاط حزبي داخل مؤسسة التعليم العالي بتقديم طلب خطي بذلك إلى العمادة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية من قبل كل من مؤسسة تعليمية.
ب. يجوز للمؤسسة أن تعتمد الطلب المرسل إلكترونيا من مقدميه بحيث يكون له ذات قيمة الطلب المقدم ورقيا وفق الإجراءات التي تحددها مؤسسة التعليم العالي.
المادة (8): يقدم طلب إقامة النشاط الحزبي إلى العميد على النموذج المعتمد متضمنا البيانات التالية إضافة للبيانات الواردة بالمادة (5) من النظام:
أ. وسائل الاتصال مع مقدم الطلب على أن يحدد فيها البريد الإلكتروني ورقم الهاتف
ب. الرقم الجامعي لمقدمي الطلب واسم الكلية
ج. عدد الطلاب المقدر مشاركتهم بالنشاط
د. الوسيلة التي يرغب مقدم الطلب تبليغه فيها بقرار العمادة
هـ. تاريخ تقديم الطلب
و. أي بيانات أخرى يحددها العميد.
المادة (9):
أ. يتم قيد الطلب من قبل العمادة في السجل المعد لذلك على أن يتم البت فيه خلال المدة المحددة بموجب النظام.
ب. يتم إبلاغ مقدم الطلب بقبول الطلب أو رفضه وفق وسيلة الاتصال المحددة بالطلب.
ج. في حال عدم الموافقة على طلب إقامة النشاط الحزبي خلال المدة المحددة بالنظام يحق لمقدم الطلب الاعتراض على القرار وفق النموذج المعتمد من المؤسسة لهذه الغاية.
د. يقدم الاعتراض لدى العمادة لترفعه إلى رئيس الجامعة مع أسباب رفض إقامة النشاط الحزبي.
هـ. يتم قيد الاعتراض من قبل العمادة في سجل خاص يعد لهذه الغاية.
و. يبت رئيس الجامعة في طلب الاعتراض خلال المدة المحددة بالنظام ويبلغ قراره بذلك لمقدم/مقدمي الاعتراض.
المادة (10): تعتمد مؤسسة التعليم العالي نموذجا لطلب الاعتراض يتضمن ما يلي:
تعتمد مؤسسة التعليم العالي نموذجا لطلب الاعتراض يتضمن ما يلي:
أ. اسم أو أسماء مقدمي الاعتراض
ب. النشاط الحزبي المطلوب إجراؤه
ج. أسباب الاعتراض
د. تاريخ الاعتراض
هـ. الوسيلة التي يرغب مقدم الاعتراض تبليغه فيها نتيجة الاعتراض.
و. أي بيانات أخرى تحددها مؤسسة التعليم العالي.
المادة (11): يتعين على الطلبة أثناء ممارسة أي نشاط حزبي الامتناع عن القيام بأي فعل مخل بالسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها أو من شأنه المساس بالسلم والامن الجامعي أو التحريض عليه أو الإساءة إلى الوحدة الوطنية.
المادة (12): يمنع أثناء ممارسة الأنشطة الحزبية استخدام أي شعارات أو عبارات تدعو إلى العنصرية أو الجهوية أو الطائفية أو الإقليمية أو القبلية أو أي ممارسات تخل بالنسيج الوطني أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية.
المادة (13): يمنع تعليق الملصقات أو النشرات أو اللافتات والصور والرسوم والكتابات على اختلاف أنواعها أو أشكالها وأغراضها على مباني مؤسسة التعليم العالي أو مرافقها التي تخص الأنشطة الحزبية ما عدا الأماكن المخصصة لذلك من قبل العمادة.
المادة (14): لا يجوز أن يكون ممارسة النشاط الحزبي وسيلة للإخلال بالعملية التدريسية وانتظام المحاضرات وأنشطة مؤسسات التعليم العالي بأي وسيلة كانت وعلى العمادة مراعاة ذلك عند إجازة ممارسة أي نشاط حزبي داخل مؤسسات التعليم العالي.
المادة (15): تعلن العمادة في بداية كل فصل دراسي الأماكن المخصصة للممارسة الأنشطة الحزبية ووسائلها وفقا للتشريعات النافذة في المؤسسة وحسب مقتضى الحال.
المادة (16): تقوم العمادة من خلال موظفيها بمتابعة الأنشطة والفعاليات وذلك لغايات التأكد من التزام الجهة الطلابية المصرح لها بممارسة الأنشطة وفق الأنظمة والتعليمات.
المادة (17): رؤساء مؤسسات التعليم العالي وعمداء شؤون الطلبة مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (18): يبت المجلس (مجلس التعليم العالي) في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات