مجلس النواب يشرع بمناقشة “الجرائم الإلكترونية”

هلا أخبار – شرع مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة وإقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2027.

وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة القانونية النيابية بعد نقاش موسع للمواد وتقديم المقترحات والملاحظات.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه ونظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.

وتأتي الأسباب الموجبة “لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة”.

ونصت المادة 2 من مشروع القانون والتي عرفت كلمات، وعبارات حيثما وردت في هذا القانون، وهي:

البيانات: كل ما يمكن معالجته أو تخزينه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا وتقنية المعلومات بما في ذلك الكتابة أو الصور أو الأرقام أو الفيديوهات أو الحروف أو الرموز أو الإشارات وغيرها.

المعلومات: البيانات التي تمت معالجتها إلكترونيا وأصبح لها دلالة.

تقنية المعلومات: كل أشكال تسيير أنظمة المعلومات، التي تعتمد على الحواسيب أو الهواتف الخلوية أو البرمجيات أو أوامر برمجية أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، لتحويل أو تخزين أو حماية أو معالجة أو إرسال أو استرجاع أو إدارة أو تبادل للمعلومات أو البيانات وأي وسيلة أخرى تحقق الغاية ذاتها.

نظام المعلومات: مجموعة البرامج أو التطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي أو الأجهزة أو الأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونية.

التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول أو الوصول إلى نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو استخدامها.

البرامج: مجموعة من الأوامر والتعليمات الفنية المعدة لإنجاز مهمة قابلة للتنفيذ باستخدام أنظمة المعلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.

خط سير بيانات الحركة: أي حركة بيانات ذات صلة باتصال عن طريق نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وتنشأ عنه وتشكل جزءا من سلسلة الاتصال وتشير إلى مصدر الاتصال أو جهته أو مساره أو توقيته وتاريخه.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: حيز لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.

منصة التواصل الاجتماعي: كل مساحة إلكترونية تتيح للمستخدمين إنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها يقوم المستخدم من خلالها بنشر أو إرسال أو استقبال الصور أو الفيديوهات أو التعليقات أو الكتابة أو الأرقام أو الرموز أو التسجيلات الصوتية.

العنوان البروتوكولي: معرف رقمي يتم تعيينه لكل وسيلة تقنية معلومات لأغراض الاتصال في شبكة معلومات.

مزود الخدمة: أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات الإلكترونية بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة المعلومات أو تخزينها نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها.

البنى التحتية: مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة وتقنية المعلومات التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة أو اقتصادها أو سلامة المجتمع.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون (أ) على “يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين”.

ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.

ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.

ويواصل المجلس مناقشة وإقرار مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق