“الإذاعة والتلفزيون”: مديرية للعمليات المساندة ووحدة لضبط جودة الشاشة

هلا أخبار – عرض ديوان التشريع والرأي مسودة نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2023.

وأضافت المسودة على التنظيم الإداري لإدارة التلفزيون مديرية العمليات الإنتاجية المساندة، إضافة إلى المديريات المقرة سابقا وهي مديرية البرامج والإنتاج التلفزيوني ومديرية الأخبار ومديرية البرامج الرياضية.

وعدّلت المسودة التنظيم الإداري لإدارة الإذاعة لتصبح 3 مديريات وهي:مديرية البرنامج العام، ومديرية الأخبار، ومديرية الإذاعات المتخصصة، بدلا من المديرتين السابقتين مديرية البرامج الإذاعية ومديرية الأخبار.

وجرى في التنظيم المقترح فصل مديرية “هندسة الإذاعة” عن “هندسة التلفزيون” لتصبح مديرتين بدلا من مديرية واحدة في النص الأصلي “مديرية هندسة الإذاعة والتلفزيون” .

كما اقترحت المسودة إضافة وحدة العلاقات العامة والاتصال الدولي، ووحدة ضبط جودة الشاشة والاتصال الرقمي إلى الوحدات الإدارية، كما جرى استحداث منصب مستشار المدير العام ليربتط بمكتب المدير العام.


وتاليا نص المسودة:

نظام رقم ( ) لسنة 2023

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية

صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

ــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المؤسسة : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المجلس : مجلس إدارة المؤسسة.

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :-

أ‌- المجلس.

ب‌- الرئيس.

ج‌- المدير العام.

د‌- الإدارات التالية:-

1- إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية:-

أ‌- مديرية البرامج والإنتاج التلفزيوني.

ب‌- مديرية الأخبار.

ج‌- مديرية البرامج الرياضية.

د‌- مديرية العمليات الإنتاجية المساندة.

2- إدارة الإذاعة وتتكون من المديريات التالية:-

أ‌- مديرية البرنامج العام.

ب‌- مديرية الأخبار.

ج‌- مديرية الإذاعات المتخصصة.

3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتكون من المديريات التالية:-

أ‌- مديرية الموارد البشرية.

ب‌- مديرية الخدمات الإدارية المساندة.

ج‌- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.

د‌- مديرية الشؤون المالية.

هـ – مديرية العطاءات واللوازم.

4- إدارة الهندسة وتتكون من المديريات التالية:-

أ‌- مديرية هندسة الإذاعة.

ب‌- مديرية هندسة التلفزيون.

ج‌- مديرية تكنولوجيا المعلومات.

د‌- مديرية الخدمات الهندسية المساندة.

هـ – الوحدات التالية:-

1- وحدة الرقابة الداخلية.

2- وحدة الشؤون القانونية.

3- وحدة الإعلانات التجارية والتسويق.

4- وحدة العلاقات العامة والاتصال الدولي.

5- وحدة ضبط جودة الشاشة والاتصال الرقمي.

و- مكتب المدير العام.

ي- مستشار المدير العام.

المادة 4- أ- يرتبط بالرئيس كل من:-

1- المدير العام.

2- وحدة الرقابة الداخلية.

ب- ترتبط بالمدير العام كل من:-

1- إدارة التلفزيون.

2- إدارة الإذاعة.

3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

4- إدارة الهندسة.

5- وحدة الشؤون القانونية.

6- وحدة الإعلانات التجارية والتسويق.

7- وحدة العلاقات العامة والاتصال الدولي.

8- وحدة ضبط جودة الشاشة والاتصال الرقمي.

9- مستشار المدير العام.

10- مكتب المدير العام.

المادة 5- أ- تشكل في المؤسسة (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري الإدارات والمديريات والوحدات في المؤسسة الذين يسميهم المدير العام.

ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-

1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.

2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.

3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس اليها.

ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعاتها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

د- للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للإستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.

هـ – يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6- للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7- يصدر الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-

أ‌- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها.

ب‌- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

المادة 8- يلغي نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (13) لسنة 2022 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق