“النواب” يقر مشروع قانون مُعدل لقانون ضريبة بيع العقار

هلا أخبار – ناقش مجلس النواب، الاثنين، مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، الذي أرسلته الحُكومة إلى المجلس، الأسبوع الماضي، وقرر تحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.

ونص القانون على إنشاء صندوق خاص في وزارة التنمية الاجتماعية يسمى “صندوق الحماية والرعاية الاجتماعية” يتولى توفير الدعم المادي لبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، وحدد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز دور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والاشراف عليها.

ونص القانون على أنه يعاقب كل من يمارس مهنة العمل الاجتماعي دون ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الاعلى للغرامة.

كما نص القانون على معاقبة كل من يقوم بجمع التبرعات أو الإعلان عن حملات جمع التبرعات خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألفي دينار إذا كان شخصا طبيعيا وفي حال التكرار يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالحد الأعلى للغرامة، وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار إذا كان شخصا اعتباريا وفي حال التكرار يحكم بالحد الأعلى للغرامة وعلى مديره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتمكين وزارة التنمية الاجتماعية من تقديم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المُحتاجة بتشاركية وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها وتعزيز إنتاجها وفقًا للإمكانات المُتاحة، ولضبط أوجه المسؤولية المُجتمعية وفقًا للألويات الوطنية، كما تأتي لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، ولتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط مُمارستها واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية وتحديد شروط جمع التبرعات ووسائله، ولتمكين الوزارة من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية، ولوضع عقوبات جزائية على من يُخالف أحكام هذا القانون.

على صعيد آخر، استكمل مجلس النواب مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، وأقره بالأغلبية.

ووافق النواب على تعديل لجنة الاقتصاد والاستثمار حول المادة الثالثة والتي بات نصها كالتالي: “أ- عند بيع اي عقار تستوفي دوائر تسجيل الأراضي من البائع أو الواهب ضريبة قدرها 3 % من المبلغ الذي يستوفى رسم التسجيل على أساسه، ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفى ضريبة مقدارها 2% من الشخص الطبيعي البائع أو الواهب عن أي شقة لا تزيد مساحتها على (150) مترا مربعا، ج- يقتصر الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على الشخص الأردني بغض النظر عن عدد مرات البيع، د- إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) مترا مربعا غير شامل الخدمات يستوفى فرق ضريبة بيع العقار عن المساحة الزائدة بنسبة مقدارها 3% (ثلاثة بالمائة) مهما بلغت مساحة الشقة”.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لغايات تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المُستوفاة عن المُعاملات غير المُكتملة تجنبًا للمُطالبات القضائية لردها، إضافة إلى استثناء مُعاملات البيع اللاحق التي تتم من خلال عقود بيع المُرابحة، وتُجريها البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية التي تُمارس أعمال المُرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق