مصلح الطراونة  لـ هلا أخبار : “معدل العقوبات” متناقض

الطراونة  : العذر المخفف يستهدف “سورة الغضب” لا “جريمة الشرف”

هلا أخبار – انتقد النائب الدكتور مصلح الطراونة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي اصبح بحوزة مجلس النواب، واصفاً اياه بـ “المتناقض”.

وقال الطراونة في تصريحات لـ هلا اخبار “هنالك تناقض واضح في مشروع القانون فهو يرفع العقوبات حتى تصل إلى 30 عاماً في أحكام المؤبد، بينما يتحدث عن العقوبات المجتمعية البديلة عن الحبس”.

وتساءل النائب إن كانت الحكومة درست الأعباء المالية المترتبة على تغليظ العقوبات بهذه الطريقة من ناحية الكلف “هل يوجد تمويل لتغطية الكلف الناجمة عن هذه التعديلات؟”.

وعاب النائب على ادراج مشروع القانون لمصطلح “جرائم الشرف” ضمن مشروع القانون والتي هي وصف غير وارد أصلاً في القانون الذي يتناول التصرفات تحت “سورة الغضب” والتي تندرج تحتها تلك الجرائم.

وعدّ الطراونة التعديلات التي طرأت على المادة (308) من العقوبات من ناحية الإلغاء تمثّل “استثناء” على الأحكام التي عالجت قضية ارتكاب الجريمة تحت سورة الغضب، والعذر المخفف الذي كان موجوداً يستهدف “سورة الغضب” لا “جريمة الشرف”.

كما انتقد الحد من صلاحيات القاضي التقديرية حيث عمل مشروع القانون على فرض قيود على عمل المحاكم (القاضي الجزائي) الذي يجب أن تكون لديه صلاحيات تقديرية يستند فيها إلى ضميره وخلاصات متابعته للقضية وسماع اطرافها ومتابعتها عن كثب، ليتحكم في العذر المخفف ومدد التخفيض بخلاف القانون الذي حددها.

وعاب أيضاً النصوص الإلزامية بالوجوب على القاضي في المحكمة بدلاً من “الجوازية” حيث اورد مشروع القانون نصوصاً “على المحكمة” بدلاً من “للمحكمة”.

كما انتقد مشروع القانون الذي عدل المادة (6 مكررة) والتي اصبحت تنص على أنه “على الرغم مما ورد في المواد (4) و(5) و(6) من هذا القانون، اذا صدر قانون جديد يجرم فعلا او تركا او يشدد العقوبة المقررة له، وكان ذلك القانون لمدة محددة، او كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة، فإن انتهاء المدة المحددة لسريانه او زوال الظروف الاستثنائية لا يمنع من اقامة الدعوى الجزائية على ما وقع من جرائم خلالها، ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على اساس ذلك القانون”.

واعتبر الطراونة أن هذا يخالف المبادىء العامة الدستورية والقاعدة الجنائية التي تتحدث عن تطبيق “القانون الأصلح للمتهم” وهي أولى في الإعمال بدلاً من استبدالها باقامة الدعوى الجزائية بعد انتهاء المدة المحددة لسريان القانون الجديد او زوال الظروف الاستثنائية.





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق