“النواب” يُخفّض عقوبة الحبس في الشيكات ويسقط الحماية عن “المكتبية”

وزير العدل : 103.702 شيكات مرتجعة خلال العام 2016م

هلا أخبار – وائل الجرايشة – قرر مجلس النواب تخفيض مدة الحبس على الشيكات البنكية، فيما اسقط الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية.

وفي التفاصيل، خفّض مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء عقوبة الحبس لمدة سنة بدلاً من (مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين) على كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب أفعالاً تتصل بالشيكات، مع ابقاء المشروع على الغرامة بما لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.

وتتمثل تلك الأفعال اذا اصدر الشخص شيكاً وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، واذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

وكذلك اذا أصدر أمراً الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، واذا ظهّرَ لغيره شيكاً او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، وإذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

وينحصر نطاق تطبيق الحالات السابقة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: ان يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه، وأن يكون مقدَّماً إلى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبيّن فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ،

وتستثنى من الأحكام السابقة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

وابقى النواب على الفقرة (2) من المادة و التي تقول ” مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) – والتي ستُذكرا لاحقاً – فإنه لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة – والتي ذكرنا حالاتها سابقاً – تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا، ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

وعدل القانون الفقرة (3) والتي اصبحت تنص “على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على ان لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية، بعد أن كان النص يتحدث (على أن لا تقل عن 100 دينار دون أن لا تزيد على 5 آلاف دينار).

ولغاية البند السابق تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على اساس مجموع قيمتها.

وابقى القانون على الفقرة (4) من المادة والتي تقول تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.

واضافت التعديلات نصاً جاء فيه “مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت اركانها وبغض النظر عن نوع الشركة”.

وتنص المادة (74) من قانون العقوبات على:

 1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.

2 – يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولا جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.

3  لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت لأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون”.

من جهته قال وزير العدل عوض أبو جراد إن ظاهرة الشيكات المرتجعة اصبحت تؤرق بيوتنا، وبين ” بعض المستفيدين من الشيكات لم يعدوا يرتضوا الا ان توقع الزوجة ضغطاً واكراهاً”، لافتاً إلى وجود نحو 103.702 من الشيكات المرتجعة خلال العام 2016م. 

وحول الحماية الجزائية للشيكات المكتبية اوضح الوزير ” هنالك فرق شاسع بين المدلول في قانون التجارة ويبقى محافظا على معناه، لكن حينما ننتقل الى قانون العقوبات نتحدث عن الحماية الجزائية وهي بيد المشرع الجزائي”.

واضاف أبو جراد ” ان يخفف من الحماية الجزائية لنظرا لهذه الجريمة التي انتشرت في بلدان، والحكومة كانت متوازنة مع نفسها في الجرائم المحررة قبل نفاذ القانون لذلك كان الاستثناء للشيكات التي حررت”.

“النواب” يستثني وقف تنفيذ العقوبة في جنح الشيكات

واستثنى مجلس النواب وقف تنفيذ العقوبة في جنح الشيكات ولو زادت مدة الحبس فيها على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي.

وفي التفاصيل، فقد نص مجلس النواب صراحة على استثناء الشيكات حينما استعاض المجلس عنه بالنص الآتي : “باستثناء ما ورد عليه النص في المادة (421) من هذا القانون والتي تتعلق بالشيكات، يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح المنصوص عليها في الفصلين (الثاني) و (الثالث) من هذا الباب، ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل الشاكي عن شكواه بعد صدور الحكم القطعي وعلى ان تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون”.

والغى المجلس المادة (427) من قانون العقوبات والذي كان تنص على “تخفض الى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة، اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة”.

وتنص المادة (421) على :

 (1) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال التالية:

(1) : (أ) : اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف، (ب) : اذا سحب بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، (ج) : اذا أصدر أمرا الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، (د) اذا ظهر لغيره شيكا او مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او اعطاه شيكا يعلم انه غير قابل للصرف، (هـ) : اذا حرر شيكا او وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

(2) مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، لا يجوز للمحكمة عند اخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين ديناراً ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

(3) على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على المحكمة ان تحكم في حالة اسقاط المشتكي حقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك بغرامة تعادل 5 %من قيمة الشيك على ان لا تقل عن مائة دينار حتى بعد صدور الحكم او اكتسابه الدرجة القطعية.

(4) لا تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ احكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي اصدرت الحكم.

وتنص المادة (54 مكررة) فتنص على :

(1) يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ان تأمر قرار الحكم بإيقاف في تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او سنة او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ ويجوز ان تجعل الايقاف شاملا لاية عقوبة تبعية ولجميع الاثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم.

(2) يصدر الامر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغاؤه في اي من الحالتين التاليتين، (أ) : اذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد عل شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر ايقاف التنفيذ او بعد صدوره، (ب) : اذا ظهر خلال هذه المدة ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بايقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

(3)  يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة وتبليغ المحكوم عليه بالحضور واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز ان يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة.

 (4)  يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والاثار الجنائية الاخرى التي كان قد اوقف تنفيذها.

(5) اذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

 





زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق