مشروع قانون يفرض الحبس ويرفع عقوبات التهرب الجمركي ويزيد من قيم المساعي

صلاحية للإفراج عن البضائع والأدوات ووسائط النقل مقابل تأمين نقدي أو مصرفي

مشروع القانون يجيز الحبس الاحتياطي للأشخاص في حالات محددة

اذا أتلفت البضائع أو استخدمت حكومياً وتبين أن الفعل غير مجرم يدفع لأصحابها قيمتها

جواز مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي

حصر النظر بقضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بمحكمة الجمارك البدائية

هلا أخبار – فرض مشروع قانون معدل لقانون الجمارك عقوبة الحبس على التهرّب الجمركي، فيما رفع من العقوبة المفروضة عليه وما في حكمه وعلى الشروع فيهما.

وبحسب مشروع القانون الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” ويتوقع أن يناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة فإن غرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار ستفرض على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما.

واستحدث مشروع القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر عند وقوع أي من عملية التهريب وما في حكمها وعلى الشروع في أي منهما كعقوبة مرافقة للغرامة، وعند التكرار يكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين إضافة إلى الغرامة المذكورة.

بيد أن اللجنة النيابية المختصة أوصت مجلس النواب بتخفيض الغرامة لتصبح بما لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.

وينص القانون ساري المفعول – حتى اللحظة – على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (1000) دينار، ويشترط القانون الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات في حالات التكرار فقط بالإضافة إلى الغرامة المذكورة او بإحدى هاتين العقوبتين.

واستثنى مشروع القانون من الحكم بالحبس وفي حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.

وفرض مشروع القانون غرامة جمركية على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمنزلة تعويض مدني للدائرة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة، بعد أن كان ينص القانون ساري المفعول على أن تكون الغرامة من ( 25 – 100) دينار.

كما يعاقب التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بمصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز، وهنا يلاحظ أن مشروع القانون أضاف عبارة (الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى) بعد كلمة الرسوم.

وبينما ابقى مشروع القانون على عقوبة مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو الغرامة من قيمة البضائع المهربة، فانه حدد القيمة الأدنى  من قيمة الغرامة إلى  ما (لا تقل عن 25 %) بعد أن كانت (لا تزيد على 50%) بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت او استؤجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

* المساعي :

ورفع مشروع القانون من نسب البدلات المستوفاة من أصحاب البضائع مقابل الخدمات التي يقدمها موظفو الدائرة والدوائر الأخرى الذين يعملون معهم.

حيث أبقى المشروع (اثنين بالألف) من قيمة البضائع المستوردة والمبيعة محلياً، لكنه رفع البدل على أن لا يقل  عن (100) دينار ولا يزيد على (1000) دينار بعد أن كان (لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مئتين وخمسين ديناراً)، وهنا تدخلت اللجنة النيابية المختصة وأوصت مجلس النواب بأن لا يقل البدل عن (50 ديناراً) ولا يزيد على (500) دينار.

ورفع مشروع القانون عن كل بدل (ترانزيت) من 20 ديناراً إلى 100 دينار وأضاف بند دفع بدل على عملية اعادة التصدير، فيما أوصت اللجنة بتخفيض البدل على الترانزيت واعادة التصدير إلى 50 ديناراً، ورفع مشروع القانون بحسب ما اطلعت هلا اخبار عليه من البدل المفروض عن كل بيان صادر من 15 ديناراً إلى 50 ديناراً، فيما أوصت اللجنة بتخفيض البدل إلى 30 ديناراً.

ورفع مشروع القانون البدل عن كل بيان أمتعة خاص بالمسافرين إلى 20 ديناراً بدلاً من 3 دنانير بينما أوصت اللجنة النيابية بتخفيضه إلى 7 دنانير.

الحجز الاحتياطي:

وابقى مشروع القانون على المادة التي تنص على انه يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائط النقل، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

وأضاف مشروع القانون صلاحية لمدير دائرة الجمارك تتضمن الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله ان يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة.

ورفضت اللجنة النيابية المختصة الاضافة الواردة في مشروع القانون والتي اجازت للوزير بناء على طلب المدير إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب أي فعل يخالف أحكام هذا القانون إلى حين إجراء التسوية أو صدور قرار قطعي عن المحكمة وفي حدود المبالغ المطالب بها.

 التوقيف (الحبس الاحتياطي)

واتاح مشروع القانون قرار التوقيف الاحتياطي للأشخاص في حالات جرم التهريب المشهود، وعند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهريب او ما في حكمه، وعندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم.

وألزم مشروع القانون أن يصدر القرار عن مدعي عام الجمارك لمدة لا تزيد على (24) ساعة قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، بينما رفضت اللجنة المختصة العبارة الواردة في مشروع القانون المتعلقة بالمدة القابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة موصية اللجنة بربط القرار وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية.

بيع البضائع :

واجاز مشروع القانون للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر مصادرة أو إتلاف البضائع المضبوطة الممنوع استيرادها أو تصديرها دون انتظار صدور حكم قضائي إذا ثبت له انها تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين أو انها تالفة ولا يستفاد منها وذلك بناء على توصية لجنة فنية تشكل من دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني وديوان المحاسبة والدائرة المعنية بالمنع.

وفي حال صدر الحكم وكان يقضي بإعادة البضائع لأصحابها كون الفعل لا يشكل جرم التهريب أو ما في حكمه، وكان قد تم إتلافها أو استخدامها من الجهات الحكومية فيدفع لأصحابها قيمتها المقدرة من الدائرة بحالتها عند مصادرتها أو إتلافها.

وفي حال صدر الحكم باعتبار البضائع المضبوطة مهربة فيلزم أصحاب البضائع بدفع نفقات الحفظ من تاريخ ضبطها ونفقات الإتلاف المحددة من الجهات المختصة وتحصل منهم وفقا للأصول المقررة في قانون تحصيل الأموال الأميرية، وهنا رغبت اللجنة المختصة باعتماد كلمة (العامة) بدل الأميرية.

الرسوم :

واضاف مشروع القانون على مفهوم الرسوم  (الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة)، كما أوجب معاملة بيانات إعادة التصدير معاملة بيانات اعادة التصدير (الترانزيت).

غرامات المخالفات :

ورفع مشروع القانون من الغرامة المفروضة على عدة مخالفات عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة في المادة (204)، بحيث اصبحت مخالفة بيان التصدير المخالف الذي يؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار بعد أن كان القانون الحالي ساري الفعول ينص على أن لا تقل عن ( 50)  دينار ولا تزيد على 500 دينار، وهنا أوصت اللجنة المختصة بتخفيض الغرامة بما لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.

كما فرض مشروع القانون ذات الغرامة السابقة على مخالفة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد، كما فرض غرامة على مخالفة البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها، لا تقل عن ثلاثة الاف دينار.

وفيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب رفع مشروع القانون الغرامة المفروضة على عدة مخالفات من ( 25 – 100 ) دينار إلى (250-2000) دينار، بينما اوصت اللجنة المختصة بتخفيضها بين (50 – 500) دينار على ان تُراعى جسامة المخالفة.

والمخالفات التالية هي في حالة التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح، وفي حالة  ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة (60) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات .

وكذلك في حالة عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار اليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون لدى الإدخال او الإخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

وكذلك في حالة عدم وجود بيان حمولة أصولي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة، وفي حالة عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

وكذلك في حالة إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، وفي حالة ايضاً الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات الأصولية خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة.

وكذلك في حالة الشروع باسترداد رسوم او ضرائب بدون وجه حق، وفي كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له.

ورفع مشروع القانون من الغرامة المفروضة على مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او إعادة التصدير الى مكتب الخروج او إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات، وجعل الغرامة (100) دينار بدلاً من (5 – 10 دنانير) عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة، فيما أوصت اللجنة المختصة بتخفيض الغرامة إلى (10 – 20) ديناراً على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

وفرض مشروع القانون على مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتاً والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية غرامة بواقع الف دينار عن كل أسبوع أو أي جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة باستثناء السيارات فتكون الغرامة على النحو التالي : (10) دنانير عن كل يوم تأخير من الشهر الأول، (50) دينارا عن كل يوم تأخير من الشهر الثاني، (100) دينار عن كل يوم تأخير من الشهر الثالث أو أي مدة تزيد على ذلك، على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة السيارة.

ورفضت اللجنة النيابية المختصة النص السابق الوارد في مشروع القانون بالكامل المتعلق بمخالفات التأخير، وطلبت العودة إلى النص الأصلي مع تعديل يقضي برفع الغرامة، ليصبح النص بعد التعديل بأن تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة البضائع المدخلة مؤقتا والمدخلة بقصد التصنيع بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة بين (10 – 20 ديناراً) بدلا من ( 1 – 10 ) دنانير، باستثناء السيارات حيث تصبح غرامتها وفق مقترح اللجنة من (15 ديناراً إلى 30 ديناراً) بدلا عما ورد في النص الأصلي الذي كان يفرض من ( 5 – 10 ) دنانير، عن كل أسبوع أو جزء منه على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.

التهريب:

وادرج مشروع القانون حكماً يقع في باب التهريب يتعلق بالتصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون  أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب.

كما ادرجت في سياق باب التهريب مع مراعاة الفقرة السابقة التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار.

إنشاء المحاكم الجمركية:

وحصر مشروع القانون النظر بقضايا التعويض المدني والغرامات على الأشخاص الملاحقين بمحكمة الجمارك البدائية (على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر) وبغض النظر عن صفاتهم أو الجهات المنتسبين إليها وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

أحكام عامة :

وأقرّ مشروع القانون تشكيل نيابة عامة جمركية في الدائرة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين وموظفين حسب الحاجة، على أن يعين أعضاء النيابة العامة الجمركية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير من موظفي الدائرة الحقوقيين ممن عملوا فيها بعد حصولهم على الدرجة العلمية الأولى في الحقوق حدا أدنى مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويمثل المدعي العام الجمركي الدائرة أمام محكمة البداية الجمركية وأي محكمة أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وإقامة الدعاوي ومباشرتها وفق أحكام هذا القانون واستئناف الأحكام الصادرة فيها وتنفيذها والتنسيب للمدير بإجراء المصالحة.

فيما يمثل النائب العام الجمركي أو أي من مساعديه الدائرة أمام محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى في جميع القضايا التي تكون الدائرة طرفاً فيها وله الحق في استئناف القرارات والأحكام الصادرة عن أي منها وفي تمييز القرارات والأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الجمركية وأي محكمة استئناف أخرى والتنسيب للمدير لإجراء المصالحة.

ولا يشترط لصحة الطعن المقدم لدى محكمة التمييز من النائب العام الجمركي أو من يقوم مقامه أن يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته بخصوص ذلك الطعن.

واجاز مشروع القانون للوزير بناء على تنسيب المدير ان ينتدب من أعضاء النيابة العامة الجمركية اياً من مساعدي النائب العام للقيام بمهام المدعي العام، وأياً من المدعين العامين للقيام بمهام مساعد النائب العام.

وبحسب مشروع القانون تمارس النيابة العامة الجمركية الصلاحيات المقررة للنيابة العامة وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الصلاحيات المخولة للمحامي العام المدني.

وتقام الدعاوى في الجرائم المنصوص عليها في قانون الجمارك بناء على طلب المدير، فيما تنظم أسس انتقاء المدعين العامين وهيكلة إدارة النيابة العامة الجمركية وممارسة وظائفها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وألزم مشروع القانون – في اضافة مستحدثة – مدعي عام الجمارك اذا تبين أثناء التحقيق في أي من القضايا الجمركية وجود فعل يتعلق بجرم غسل الأموال بالتحقيق فيه ومن ثم إحالته إلى المدعي العام المختص لاستكمال الإجراءات بشأنه وتعتبر تحقيقاته بهذا الخصوص وكأنها صادرة عن مدع عام مختص.

وبحسب مشروع القانون فأنه إذا تقرر إسقاط الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجمركية للغياب أو لأي سبب آخر ولم يتم تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المدعي بالقرار، فيعتبر القرار الصادر بالإسقاط نهائياً وغير قابل للطعن بأي من طرق الطعن، فيما اعترضت اللجنة النيابية على المدة وأوصت برفعها إلى (خلال 90 يوماً) بدلاً من (30 يوماً).

وأبقى مشروع التعديل على النص الذي يقول إنه “يطبق كل من مدعي عام الجمارك ومحكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الاستئنافية ومحكمة التمييز فيما ما لم يرد عليه نص في هذا القانون الأحكام الواردة في كل من قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون أصول المحاكمات المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون”.

ومنح مشروع القانون للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى المدير على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً، وللمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من موظفي الدائرة من ذوي العلاقة والاختصاص على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

ونص مشروع القانون “على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يشترط إجراء التحقيق في الجرائم والمخالفات الجمركية، وللمدير او من يفوضه الإحالة إلى مدعي عام الجمارك لإجراء التحقيق في الحالات التي تستلزم ذلك”.






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق