“الجمارك”.. النص على استخدام السلاح واعتبار وفاة موظف الضابطة العدلية أثناء الواجب شهيداً

*10 آلاف قيمة الكفالة على طالب ممارسة أعمال التخليص الجمركي

* تقديم قيمة الكفالة على الشركات العاملة في التخليص الجمركي بأثر رجعي

*التوسع بالجزاءات المسلكية على المخلص الجمركي بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة

*فرض عقوبة الشطب من مهنة “المخلصين” في حال إرتكاب جرم التهريب

*عدم ملاحقة الضابطة العدلية الجمركية عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة مختصة

*السماح للسفن والطائرات والقطارات الوطنية والأجنبية التزود من المنطقة الحرة 

* السماح لدبلوماسيي “الخارجية” بإدخال السيارات “المؤقتة” لمدة لا تتجاوز (5) سنوات

* إقرار جوازية التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة

 

المحرر : تنشر “هلا أخبار” المادة الإخبارية الثانية لمخرجات جلسة مجلس النواب المتعلقة بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك لأهمية المواد المقرّة التي بتّها المجلس خلال الجلسة التي عُقدت مساء الثلاثاء وشحّت فيها النقاشات حيث صادق المجلس على كل ما ورد من اللجنة المختصة. (للاطلاع على المادة الإخبارية الأولى http://www.hala.jo/?p=127427 )

 هلا أخبار – اعتبر مجلس النواب موظفي الضابطة العدلية الجمركية الذين يتوفون خلال أداءهم لواجباتهم شهداء، فيما أتاح لهم نصاً بحمل السلاح.

وفي التفاصيل، أقر مجلس النواب خلال مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك نصاً يعتبر موظفي الضابطة الجمركية الذين يتوفون بسبب تأديتهم واجباتهم شهداء ويمنحون الحقوق المقررة لشهداء الأجهزة الأمنية.

وسمح المجلس خلال الجلسة التي اقر فيها مشروع القانون المعدل لأفراد الضابطة العدلية الجمركية حمل السلاح واستخدامه للسلاح بنص صريح، بينما  كان يشير النص السابق إلى حمله دون استخدامه.

وحصر مشروع القانون الأشخاص الذين يسمح لهم من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح، محدداً أيضاً حالات استخدامه بموجب نظام سيصدر لهذه الغاية لا بتعليمات يصدرها المدير كما كان يرغب مشروع القانون. 

وقرر المجلس عدم السماح بملاحقة رجال الضابطة العدلية الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن وظائفهم إلا بموافقة لجنة تشكل من أحد نواب رئيس محكمة التمييز يُسميه المجلس القضائي رئيساً للجنة ومدير عام الجمارك وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة العدل والنائب العام الجمركي .

واعتبر مشروع القانون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور أغلبية اعضائها، في حين تصدر قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها، وأوضح القانون أن اللجنة تصدر قرارها بعدم الموافقة على الملاحقة إذا تبين لها من خلال التحقيقات أن موظف الضابطة الجمركية لم يتعسف في استعمال الصلاحيات المخولة له “وان الفعل المنسوب إليه كان لحالة ضرورة في حدود تأديته واجباته الوظيفية او أن هنالك بواعث كيدية لتقديم الشكوى بحقه”.

وأقر القانون أنه “وعلى الرغم مما ورد لا تشترط موافقة اللجنة لملاحقة موظفي الضابطة الجمركية عن الجرائم التي يتم إحالتهم بها من الدائرة للمدعي العام او عند ملاحقتهم من المدعي العام المختص بارتكاب أي من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة”.

*التخليص الجمركي :

وفرض مجلس النواب عند إصدار مزاولة مهنة التخليص الجمركي رسماً سنوياً مقداره (ثلاثمائة دينار للمركز الرئيسي ولكل فرع)، ويجوز للمدير ان يسمح للشخص المرخص باستخدام موظف أو اكثر شريطة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون باستثناء البندين الثاني والرابع منها، فيما يستوفى عند إصدار التصريح لهم رسما مقداره (20) ديناراً ورسم تجديد سنوي مقداره (10) دنانير.

ورفع مجلس النواب قيمة الكفالة على طالب ممارسة أعمال التخليص الجمركي بقيمة 5 آلاف دينار، بحيث ألزمه وقبل صدور الترخيص تقديم كفالة بنكية يحدد مقدارها المدير على ان لا تقل عن عشرة آلاف دينار ضمانا لما قد يترتب على هذا الشخص من مسؤوليات ناجمة عن أعماله أو أعمال مستخدميه تجاه الدائرة.

وأقرّ مجلس النواب الكفالة بأثر رجعي حيث نص القانون “على الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها بتعديل مقدار الكفالة؛ ووفقا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة”، واجاز القانون للمدير إعادة النظر في الكفالة المقدمة بتثبيت أو زيادة مقدارها كل خمس سنوات.

وعدل القانون الجزاءات المسلكية التي يجوز للمدير أن يفرضها على المخلص الجمركي، وبما يتناسب مع المخالفة التي ارتكبها، ومن الجزاءات التي طالها التعديل الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة بعد أن كانت لا تزيد عن 3 شهور.

واضاف النواب حُكما في الصلاحية الجوازية الممنوحة للوزير بناء على تنسيب المدير، وهي فرض عقوبة الشطب النهائي من جدول المخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى المنع من مزاولة المهنة نهائياً علاوة على ما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية او جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى، وذلك “إذا صدر حكم قطعي بحق المخلص من المحكمة المختصة بارتكاب جرم التهريب أو ما في حكمه”.

واجاز القانون للمدير ان يفرض على المستخدم لدى المخلص أياً من الجزاءات المسكلية التنبيه الخطي، والإنذار الخطي، وسحب التصريح الممنوح له ومنعه من دخول المراكز والساحات الجمركية مدة لا تزيد على ستة أشهر، وإلغاء التصريح نهائيا في حال تكرار عقوبة سحب التصريح منه أكثر من ثلاث مرات خلال مدة خمس سنوات أو إذا صدر حكم قطعي بإدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، أو بإدانته بارتكاب جرم التهريب او ما في حكمه.

واضاف مجلس النواب صلاحية للمدير بموافقة الوزير أن يحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية أسس ومعايير تصنيف المخلصين.

وفي إلزامية الاحتفاظ بالسجلات أوجب القانون على المخلص- تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل- ان يحتفظ لديه بسجل، متيحاً أن يكون السجل ورقياً أو الكترونياً على أن تتوافر فيه شروط الاعتماد المقررة بالتشريعات النافذة.

ومن مهام السجل أن يدون فيه خلاصة المعاملات الجمركية التي انجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير.

ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للمخلص واي نفقات أخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الإطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي أعتراض من قبل المخلص الجمركي.

* تخزين البضائع (الترانزيت) ونقلها من مركز لآخر:

وحصر مجلس النواب عملية تخزين البضائع المارة بطريق (الترانزيت) في المناطق الحرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق الشروط التي يحددها المدير لهذه الغاية.

وللمدير ولأسباب مبررة وضمن الشروط والضمانات التي يقررها أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريقة (الترانزيت) في المستودعات العامة لمدة تسعين يوماً، وإذا لم تسحب البضائع بعد انقضاء المدة المسموح بها، ولم يوافق المدير على تمديدها فله ان يتخذ الإجراءات اللازمة لبيعها بالمزاد العلني للوضع في الاستهلاك المحلي أو بشرط إعادة التصدير وفق ما تقرره الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة تطبيق أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

ويقيد مبلغ البيع الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات المتوجبة قانوناً على أن لا تتجاوز الغرامة (10%) من قيمة البضائع في حساب الأمانات ولا تردّ هذه الزيادة إذا لم يطالب بها خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع.

ويسمح بوضع البضائع المارة بطريق (الترانزيت) للاستهلاك المحلي بقرار من المدير بعد الرجوع إلى الجهات ذات الاختصاص مع مراعاة أحكام المنع والتقييد المفروضة عليها.

وأبقى مجلس النواب على جوازية نقل البضائع من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر، على أن يطبق على هذا الوضع ذات الأحكام المطبقة على وضع العبور (الترانزيت).

وأضاف المجلس فقرة تخضع المعاملة الجمركية المنظمة لنقل البضاعة من مركز جمركي إلى مركز جمركي آخر للبدلات المقررة على بيانات وضع العبور(الترانزيت) إذا كانت مراكز الدخول مفوضة بالتخليص على المحتويات، وتم إجراء النقل بناء على رغبة صاحب البضاعة بالتخليص المحلي عليها في مركز جمركي آخر.

تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة وفقا لتعليمات التي يصدرها الوزير.

ورفع مجلس النواب فترة بقاء البضائع في المستودعات العامة والخاصة لمدة لا تزيد على سنتين بدلاً من سنة ويجوز تمديدها لسنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة المدير.

ووافق مجلس النواب على تعديل يقضي بأن تخضع البضائع المصنعة أو التي جرى عليها تصنيع إضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بمقدار النفقات والتكاليف الأجنبية الداخلة في صنعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة بخصوصها، وبحسب نسبة الرسوم الواردة في جداول التعريفة الجمركية النافذة بتاريخ تسجيل البيان الجمركي للوضع في الاستهلاك، على ان تحدد قيمة هذه النفقات والتكاليف الأجنبية وفقاً للبيان الجمركي المنظم بها عند إدخالها إلى المنطقة الحرة.

وأضاف المجلس فقرة تُعفي البضائع المصنعة او التي جرى عليها تصنيع اضافي في المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صُنعها.

وسمح مجلس النواب للسفن والطائرات والقطارات الوطنية والأجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المواد التي تحتاج إليها.

وابقى مجلس النواب على الفقرة التي تنص على: “اعتبار إدارة المنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة”.

وأضاف فقرة أخرى تنص على “أن تلتزم الهيئة المستثمرة في حال إنشاء أي منطقة أو سوق حرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية يتضمن توفير المباني والمكاتب والتجهيزات اللازمة لعمل المركز الجمركي، وتتحمل النفقات التشغيلية للموظفين والمصاريف اللازمة لإدامة عمل المركز الجمركي.”

* الادخال المؤقت :

وسمح مجلس النواب الإدخال المؤقت، وذلك بالإدخال المؤقت للمركبات لإنجاز المشاريع او لإجراء التجارب العملية والعلمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية يحدد نوع المشاريع وحجمها وأنواع الآليات والمعدات ومواصفاتها وشروط استخدامها، بعد أن كان القانون يقتصر السماح على الآليات والمعدات اللازمة.

ويطبق الإدخال المؤقت على السيارة التي يجلبها موظف وزارة الخارجية الدبلوماسي المنقول إلى مركز الوزارة والتي كانت مسجلة باسمه في مركز عمله في الخارج، أو على السيارة التي يقوم بشرائها من المناطق الحرة الأردنية لدى نقله إلى المركز، وذلك طيلة مدة بقائه في مركز الوزارة ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وللمدير تمديد هذه المدة بناء على توصية وزارة الخارجية، بعد أن كانت المدة لا تتجاوز سنتين في القانون السابق.

وتحدد الإجراءات والشروط والضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك منح هذه السيارات لوحات أردنية في الحالات التي تتطلب ذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

*رد الرسوم الجمركية والضرائب حال اختلاف مواصفاتها

وأشار المجلس في مشروع القانون إلى أن رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والضريبة العامة والخاصة على المبيعات عن البضائع المعاد تصديرها في حال وجود اختلاف في مواصفاتها وعن البضائع التي يتم إتلافها بقرار من الجهات الرسمية المختصة.

وبين أن ذلك يتم قبل خروجها من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة على خروجها من المستودعات أو المخازن.

وأكدت نصوص القانون على  تنظيم الضمانات والشروط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

* تبسيط الاجراءات :

ولغايات تبسيط الاجراءات، ألزم مجلس النواب أصحاب البضائع المستوردة للمملكة تقديم بيان موجز قبل مغادرة البضاعة ميناء التحميل أو قبل وصولها للمملكة يتضمن المعلومات اللازمة لتقليل المخاطر الجمركية وتطبيق أحكام المنع والتقييد المقررة في التشريعات النافذة وتنظيم إجراءات التخزين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وأكد مشروع القانون على أنه  “في حال مخالفة أحكام البند (1) من هذه الفقرة والتعليمات الصادرة بموجبه تفرض على أصحاب البضائع غرامة جمركية لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد عن (500) دينار”.

واستثنى المشروع  من احكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع المسافرين أو بالطرود البريدية.

كما اقر مجلس النواب تعديلات جاء فيها: مع مراعاة أحكام المادة (78) من هذا القانون، “يجوز التخليص المسبق على البضائع الواردة للمملكة بتسجيل البيان الجمركي والسير بالإجراءات الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة عليها قبل وصولها إلى المملكة”.

وحدد مشروع القانون الرسوم والضرائب المتحققة على هذه البضائع بصورة نهائية على أساس تلك المقررة وقت وصولها للمملكة، كما سيستوفي أي فرق قبل خروجها من المركز الجمركي.

وبرغم ما ورد في هذه المادة (66) من هذا القانون، إلا ان مشروع القانون نص على ” إلغاء  البيان الجمركي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل البيان”.

ونص مشروع القانون على رد أي  رسوم أو ضرائب تم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذه المادة، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة عن البيان الجمركي الملغى وفقاً لأحكام هذا القانون.

وبين أن هناك شروطاً واجراءات لازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ومنح مشروع القانون جوازية الموافقة على أي طلب خطي من أي شخص ذي علاقة لإصدار قرارات أولية خاصة بتصنيف التعريفة الجمركية ونسبة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب المتوجبة وقواعد المنشأ وطرق تحديد القيمة الجمركية للتعامل مع أي بضاعة لغايات استيرادها أو تصديرها.

ونص على تحديد شروط وأحكام ووثائق لازمة لطلبات اصدار القرارات الأولية والبدل الذي يُستوفى في هذه الحالة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق