المحكمة الدستورية : اتفاقية الغاز لا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة

هلا أخبار – محمد الهباهبة – أكدت المحكمة الدستورية في قراراها رقم 2 لسنة 2019م، أن اتفاقية الغاز التي وقعتها شركة الكهرباء الوطنية مع شركة (نوبل اينرجي) لا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.

وأوضحت المحكمة في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية أن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة.

وجاء في رد المحكمة “بعد اطلاعنا على الأوراق والاحاطة بما جاء بكتاب رئيس الوزراء يتبين لها أن المادة (33) من الدستور تنص على ما يلي: (1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات، (2-المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية).

ورأت المحكمة أن الفقه والقضاء والاجتهاد الدستوري مجمعة على أن المعاهدات والاتفاقيات المنصوص عليها في المادة (33) من الدستور هي من أعمال السيادة التي أنيط ابرامها بالملك، باعتباره رأس الدولة، وتعقد بين الدول من خلال حكوماتها، وباعتبارها من أشخاص القانون الدولي العام، وإن الاتفاقيات التي تبرمها أي دولة مع أي شخص طبيعي أو معنوي، لا تخضع لأحكام القانون الدولي العام، ولا تبرم من خلال رئيس الدولة، ولا يتوقف نفاذ مفعولها على موافقة مجلس الأمة، وتمارسها الدولة كجزء من نشاطها الإداري، وتخضع لأحكام قوانينها الداخلية، والأحكام والشروط الواردة فيها.

وقالت المحكمة في القرار الذي نشر على الجريدة الرسمية إن الشركة سواء كانت مملوكة للحكومة كلياً أو جزئياً لا تخرج عن كونها شركة بالمعنى الوارد بالقانون الخاص وتخضع لاحكامه، ولا تعتبر مؤسسة رسمية عامة، وهو ما أكده قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 4 لسنة 2014، والذي جاء فيه:

(إن ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية، ولم تعد تدار وفقاً لإدارة المرافق العامة، وإن القرارات التي تصدر عن مجلس إدارتها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية، وأن مسألة كونها الخلف العام لمؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة، وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً، فإن ذلك لا يغير من الصفة القانونية كونها من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الحكومة).

وأكدت المحكمة إن المادة 33 من الدستور أن ما يعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام يخرج عن اطارها أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم.

وأضافت (تبعاً لذلك فإن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة).






زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق