“اقتصاد النواب” تقر مواد بـ”البيئة الاستثمارية” (إضافة وتعديل)

إقرار فصل “الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة”

إقرار مادة جدول الموجودات ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر

رفع مدة الإعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام

إضافة نص يحظر الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة في حال توفر الربط الإلكتروني

تحديث مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة بشكل مستمر

إضافة نص يحظر على أعضاء لجنة الحوافز والإعفاءات الاشترك في قرارات تتعلق بأنشطة اقتصادية له فيها ولأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة

إقرار مادة تجيز لمجلس الوزراء اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية

إضافة نص يحدد المعايير التي يجب مراعاتها في منح الحوافز والمزايا وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة


هلا أخبار – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم السبت، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، عدة مواد من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك إن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت جملة من المواد بعد دراستها والاستئناس بآراء المعنيين، مشيرا إلى أن من أبرز تلك المواد الفصل الثالث المتعلق بـ”الحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة”، حيث أضافت عبارة الحوافز الأساسية والحوافز الإضافية لهذا الفصل.

وأشار أبو صعيليك إلى إقرار المادة التاسعة بعد شطب عبارة “في المناطق التي يحددها” والواردة في نهاية البند 1 من الفقرة ب والتي تنص على “يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر في المناطق التي يحددها”.

كما أقرت اللجنة المادة 10 بعد إدخال التعديلات المناسبة عليها وشطب بعض العبارات، حيث رفعت مدة الإعفاء للأنشطة الاقتصادية لتصبح 5 أعوام من تاريخ التشغيل الفعلي بدلاً من 3 أعوام، حيث أصبحت المادة على النحو التالي “على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الدخل، يتم الإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً في المملكة أو المشاريع التي تشغل (250) أردنيا على الأقل، ولمدة (5) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي حدا أعلى، وتحدد الأحكام المتعلقة بذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي: الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها وأسس ومعايير وشروط ومدد التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وتحديد المناطق الأقل نموا في المملكة لغايات التمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصادي فيها”.

وأقرت اللجنة كذلك المادة المتعلقة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية وإنجاز المعاملات المرتبطة بها، حيث أضافت اللجنة نصاً تقدمياً يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين.

فيما أعادت صياغة إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التي تتولى وزارة الاستثمار مهمة القيام بها لتصبح كالآتي: إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة حسب القطاعات والمحافظات التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بالمادة المعنية بـ (لجنة الحوافز والإعفاءات) التي يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه على أن تضم في عضويتها وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والمالية، فقد أضافت اللجنة نصاً يحظر على أي عضو من أعضاء لجنة الحوافز والإعفاءات أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له فيها ولأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الإفصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأقرت أيضاً المادة التي تجيز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية ودعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والسماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

كما أضافت اللجنة نصاً يحدد المعايير التي يجب مراعاتها في منح الحوافز والمزايا وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة وهي: تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين وتشغيل عاملات أردنيات بما لا يقل عن 50% من إجمالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية والأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50% والأنشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي والأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية والأنشطة المدرجة ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجرى خلال الاجتماع نقاش واسع بين الفريق الحكومي والنواب أيمن مدانات ومحمد جرادات وعبد السلام ذيابات وهايل عياش وآمال الشقران وعبد الرحمن العوايشة وعمر النبر وسليمان أبو يحيى وطلال النسور، والذين بدورهم قدموا جملة من المقترحات والملاحظات التي ساهمت في تعديل وتجويد مواد مشروع القانون.

وحضر الاجتماع وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والمالية محمد العسعس والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والاستثمار خيري عمرو والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إضافة إلى العين عيسى مراد، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، والمدراء العامون لدائرتي ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، والجمارك جلال القضاة.





هلا اخبار عبر اخبار جوجل
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق